جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(١٦)
طلب التنازع رقم (١٠) السنة القضائية الثامنة
تنازع اختصاص (معيار – تحديد – مضمون- إثبات ملكية – قضاء عادي)
– إذا كان موضوع القرار الإداري صادراً في نطاق السلطة العامة للجهة الإدارية والصلاحيات التي خولها لها القانون، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استناداً إلى المادة (٦) من قانونها ما لم يخرجها المشرع بنص سواءً أكان في قانون المحكمة أم أي قانون آخر ،أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدر هذا القرار في ضوء ما أسفر عنه فحص الوقائع المادية لطلب إثبات التملك في واقعة ميراث شرعي أو وضع اليد لمدة طويلة أو إلى صك شرعي أو شهادة الشهود أو غير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عنصر السلطة العامة في إصداره مما أفقده أهم مقوماته.
– العبرة في القرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريًّا بمضمونه وفحواه.
– يختص القضاء العادي بنظر المنازعة في إثبات الملكية باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود، وغير ذلك، وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه اختصاص المحكمة الابتدائية – الدائرة الثلاثية – بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.