التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٧٧٠٢

تحميل

(١)
بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٨م

جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين في الدولة – ما يعد من الاستثناءات الموقوف العمل بها بمقتضاه.

قضى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بموجب مادتيه الخامسة والسادسة حكما، مفاده وقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، وذلك إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد، مع إلغاء كل ما من شأنه مخالفة هذا المرسوم والملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامها – النص الوظيفي الخاص الذي يخول الجهة الصلاحية في الموافقة على منح بعض موظفيها زيادة في صورة مبلغ مقطوع يضاف إلى الراتب الأساسي وفقا لسلطتها التقديرية، وفي حالات محددة يعد من قبيل الاستثناءات الموقوف العمل بها بموجب نص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ – تطبيق.