(٥)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩
موظف – موظفو الهيئة العامة لحماية المستهلك – تسكين – بدل السفر – مقدار البدل المستحق للموظف في الهيئة عند تسكينه على جدول الدرجات والرواتب الموحد.
يخضع موظفو هيئة حماية المستهلك إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية – مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه – مؤدى ذلك – استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة حماية بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باعتبارها نصا خاصا باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه – لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد – أساس ذلك – أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين التي لم يطرأ عليها أي تعديل يتعين الالتزام في تفسير النصوص المالية بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج – تطبيق.