(٦)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م
١ – تشريع – أصول ومبادئ إعداده.
المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه -مقتضى ذلك – أن هذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا – تطبيق.
٢ – اختصاص – الاختصاص بتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات – الجهة المختصة به.
إن المشرع قد وسد للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي – مؤدى ذلك – أن لها تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء – أثر ذلك – لم يخول المشرع الهيئة في سبيل تنفيذ الالتزامات الموسدة إليها، سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات يخرج عن اختصاص الهيئة المرسوم لها، ويستلزم إيجاد تشريع يمكنها من ذلك – تطبيق.
