التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٣ ، ٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النصان الآتيان:

“٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات التجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٢٨ / ٢٠٢٣ بإلغاء ترخيص شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع بمزاولة أعمال التأمين

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،

وإلى القرار الإداري رقم خ /  ١٣٢ / ٢٠٢٢ بتجديد قيد شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار،

وإلى قرار الجمعية غير العادية لشركة الرؤية للتأمين بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢م بحل واندماج شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع مع الشركة القطرية للتأمين ش.م.ع.ع ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ١٧ من مايو ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٣ بوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى القرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) المشار إليه حتى ١١ أكتوبر ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مديرو إدارات العمل في المحافظات.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفير.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لرقابة المنشآت.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية.

– المديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم رقابة المنشآت.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم الحملات التفتيشية.

– رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش أمن صناعي.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،

وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ من مايو ٢٠٢٣م.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs)،

وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،

وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٤٨ / ٩٧، ٣١٧ / ٢٠٠١، ١٤ / ٢٠١٧، كما يلغى كل ما يتعارض مع اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني،

وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (٢٣ مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

المادة الرابعة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٣ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية

تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (١٠٪) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.

المادة الثالثة

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

المادة الرابعة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦  /  ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ /  ٤  / ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة العقوبات المالية المستهدفة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،

وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٢٦ من أبريل ٢٠٢٣م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.