وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلغى رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.