التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة جيلدرلاند في مملكة هولندا، ومن إقليم جيلينا في جمهورية سلوفاكيا، ومن مقاطعتي فلاندرالغربية وأنتويرب في مملكة بلجيكا، ومنطقتي زيلاند وجنوب الدنمارك في مملكة الدنمارك، ومن مقاطعة نوردلاند في مملكة النرويج، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢١) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل English

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢١) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل English

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢١) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في منطقة نجد الزراعية في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون سلامة الغذاء، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ١٢٥ / ٢٠٢٣ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢١) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/ ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١٫٤٨١٫٣٦٥٫٣٦١ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وواحدا وثمانين مليونا وثلاثمائة وخمسة وستين ألفا وثلاثمائة وواحدا وستين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٢ / ٢٠٢٥ بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسم الصيد لعام ٢٠٢٥م.

كما يحظر حيازة الصفيلح، وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥١ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق مملكة إسبانيا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق مملكة إسبانيا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق قشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد في مملكة إسبانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ /١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد (أ) مكررا إلى “ثانيا” من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، نصه الآتي:

ثانيا / (أ) مكررا

يقدم طلب الحصول على ترخيص سفينة الصيد الحرفي وفق النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندان الآتيان:

١ – سجل تجاري ساري المفعول.

٢ – ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.

المادة الثانية

يجب على الحاصل على ترخيص سفينة الصيد الحرفي توفيق أوضاعه، وفقا لأحكام البند (ثانيا / (أ) مكررا) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ /١٠ /٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦٠٢ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.