التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر لائحة تنظيم المقابر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤)، الصادر في ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من مايو ٢٠٢٤م، إذ وردت المادتان (٢٨) و(٢٩) على النحو الآتي:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٤)، (١٣) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٨)، (٢٠)، (٢١) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

والصحيح هو:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٥)، (١٣)، (٢٠) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٢)، (١٩)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٧) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول منتسبو الجيش السلطاني العماني المعنيون بأمن الحدود صفة الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – الدكتور /  خالد بن سالم بن سعيد السعيدي رئيسا

٢ – المستشار /  صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس

٣ – الدكتور /  مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا

٤ – الفاضل /  محمد بن سعيد العبري عضوا

٥ – الفاضل /  سيف الدين بن مازن العمد عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧  / ١٠ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦  /  ٥  /  ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم المقابر

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٤م

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،

وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (٧) “الأشخاص المعينون” من المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النص الآتي:

“أي مؤسسة مالية، أو صاحب حساب، أو الشخص المسيطر وفقا للتعريف الوارد في المعيار المشترك وتعليقات المعيار المشترك، وتشمل بصفة خاصة الآتي:”

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٩) إلى المادة (١) من القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصه الآتي:

“٩ – الشخص المسيطر:

الشخص المعرف في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للشخص الاعتباري:

١ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون حصة مسيطرة تبلغ (٢٥٪) خمسا وعشرين بالمائة أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك أي شخص طبيعي يمارس هذه السيطرة أو يمتلك هذه الحصة من خلال سلسلة الملكية.

٢ – الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة على الشخص الاعتباري من خلال أي وسائل أخرى، وذلك في حال عدم التأكد ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم حصة مسيطرة في ملكية الشخص الاعتباري هم فعليا شخص مسيطر، أو عدم وجود شخص طبيعي يمارس سيطرة من خلال حصص الملكية.

٣ – الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول في الإدارة العليا وذلك في الظروف الاستثنائية التي لا يتم فيها تحديد شخص طبيعي على أنه يمتلك حصة مسيطرة أو يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري.

ب – بالنسبة للعهدة أو الصندوق الاستئماني: الشخص المنشئ أو الوصي أو الولي (إن وجد) أو المستفيد أو فئة من المستفيدين، أو أي شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية مطلقة على الصندوق الاستئماني.

ج – بالنسبة لأي ترتيبات قانونية أخرى غير الصندوق الاستئماني: الأشخاص الذين يشغلون مناصب نظيرة أو مشابهة للمناصب المحددة للصندوق الاستئماني.”

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١١) إلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصها الآتي:

“المادة (١١)

يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حال ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

١ – قيام صاحب الحساب أو الشخص المسيطر عمدا بتقديم الإقرار الذاتي أو أي مستندات مؤيدة له إلى المؤسسة المالية المبلغة متضمنا معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة.

٢ – عدم قيام المؤسسة المالية المبلغة بإخطار جهاز الضرائب بالمخالفة المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة وبكافة المعلومات المتوفرة لديها عن المخالف، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اكتشاف المخالفة.

٣ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بفتح حساب لصاحب حساب أو شخص مسيطر دون الحصول على إقرار ذاتي صالح أو الفشل في التحقق من صحة هذا الإقرار الذاتي.

٤ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم التقرير في المدة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القرار.

٥ – قيام مؤسسة مالية مبلغة بتقديم بيان مزيف أو إغفالها لأي معلومات مطلوب إدراجها في التقرير المطلوب تقديمه وفقا للمادة (٧) من هذا القرار، وتفرض هذه الغرامة عن كل حالة على حدة.

٦ – عدم قيام مؤسسة مالية مبلغة بمراعاة العناية الواجبة كما هو موضح في المعيار المشترك.

وفي حال إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة المرتكبة لإحدى هذه المخالفات هي عبارة عن ترتيبات قانونية أو فرع يقع في سلطنة عمان، يكون الشخص المعني بإدارة شؤون المؤسسة المالية المبلغة في سلطنة عمان مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، ويتضمن الوصي بالنسبة للصندوق الاستئماني، وكل شريك بالنسبة للشراكة.”

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٢  / ١٠  /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١  /  ٤  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢٤ باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه رقم: (MC-230503-01) الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توفرها في أدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩) تسعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.