التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ المشار إليه باستثناء مقاطعة بونس أيرس.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايتي تشاتيسغارا وبيهار في جمهورية الهند، وولاية ريو غراندي دو سول في جمهورية البرازيل، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٥ / ٢٠٢١، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ١٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (١٢) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، نصها الآتي:

“يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري، كما يجب عليها تسجيل العامل العماني في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة”.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل أو تجديد ترخيص مزاولة العمل، أيهم أسبق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥ مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

البيان المبلغ (ر.ع)  المدة
 ٥ مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. (٤٠) أربعون (٣) ثلاث سنوات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠٢٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل English

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على الآتي:

١- الودائع والقروض والتسهيلات والديون الناشئة عنها المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني أو هيئة الخدمات المالية أو أي مركز أو جهة تابعة لها.

٢ – الديون التجارية والقروض التي تم الحصول عليها من خارج سلطنة عمان.

٣ – الأوراق المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٥ بتحديد ضوابط الإنابة في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ -ألا يتضمن سند الوكالة ما يمنع المحامي الأصيل من إنابة غيره من المحامين.

٢ -أن تكون الإنابة موقعة من المحامي الأصيل، ولجلسة واحدة، وأن ترفق في ملف الدعوى.

٣ -أن تتضمن الإنابة اسم كل من: المحامي الأصيل والمحامي الصادرة له الإنابة، ورقم قيدهما، والجدول المقيد فيه كل منهما، والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة، وسبب الإنابة.

٤ -أن يتم تقديم الإنابة وفقا للإجراءات المتبعة لدى المجلس الأعلى للقضاء.

٥ – ألا تزيد عدد الإنابات التي يصدرها المحامي الأصيل على (٦) ست إنابات في الدعوى الواحدة في جميع مراحل التقاضي.

المادة الثانية

يجوز لوزارة العدل والشؤون القانونية أن تطلب من المجلس الأعلى للقضاء بيانا بأسماء المحامين والإنابات الصادرة عنهم أو إليهم، وأرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فيها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر مؤسسة أهلية تحت مسمى “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٣٣ / ٢٠٢٥ بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دوائر استئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة خارج محافظة مسقط، ويحدد مقارها ونطاق اختصاصها، على النحو الآتي:

١ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة ظفار، يكون مقرها في مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٢ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الداخلية، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية نزوى، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية، والظاهرة، والوسطى.

٣ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الباطنة، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.

٤ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الشرقية، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

المادة الثانية

تنشأ دوائر ابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة خارج محافظة مسقط، ويحدد مقارها ونطاق اختصاصها، على النحو الآتي:

١ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة ظفار، يكون مقرها في مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٢ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة مسندم، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في مسندم، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة مسندم.

٣ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة البريمي، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية البريمي، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة البريمي.

٤ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الداخلية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية نزوى، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية.

٥ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الباطنة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة.

٦ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الباطنة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية الرستاق، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الباطنة.

٧ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الشرقية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية صور، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الشرقية.

٨ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الشرقية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية.

٩ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الظاهرة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية عبري، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الظاهرة.

١٠ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الوسطى، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية الدقم، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٥م.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.