نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٥) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٥م
2005/120 120/2005 ٢٠٠٥/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٥) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٥م
2005/120 120/2005 ٢٠٠٥/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٩ / ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (١٠٤٩٩) م. ت. د / ١ / ٢ / ١٠٥١٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة (١)
تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٦ مكرر نصها الآتي:
يعفى الوافد المتبرع بأي عضو من أعضائه لمستشفيات وزارة الصحة من قيمة العلاج بالمستشفى في حالة وفاته إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون التبرع أثناء حياة الوافد مسجلا بمستشفى حكومي متخصص في نقل الأعضاء أو أن يكون التبرع بعد الوفاة بموافقة أهل المتوفي.
ب- أن تكون النفقات التي يشملها الإعفاء عن المرض الأخير الذى انتهى بالوفاة.
ج- أن تكون الوفاة قد حدثت في مستشفى حكومي.
د- أن يتم نقل العضو المتبرع به.
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م
2005/131 131/2005 ٢٠٠٥/١٣١ ١٣١/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م
2005/243 243/2005 ٢٠٠٥/٢٤٣ ٢٤٣/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م
2005/122 122/2005 ٢٠٠٥/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م
2005/230 230/2005 ٢٠٠٥/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تفرض رسوم مقابل استئجار قاعات الكلية وذلك على النحو التالي:
| م | فئة القاعة | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | الفترة الصباحية والمسائية | رسم تأمين |
| ١ | كبيرة | ١٠٠ ريال | ١٠٠ ريال | ١٥٠ ريالا | ٥٠ ريالا |
| ٢ | صغيرة | ٥٠ ريالا | ٥٠ ريالا | ١٠٠ ريال | ٢٥ ريالا |
مادة (٢)
يفرض رسم مقداره ريالان عمانيان على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا كان عدد المتدربين ٢٠ متدربا فأكثر ويكون مقدار الرسم أربعة ريالات عمانية على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا قل عدد المتدربين عن (٢٠) متدربا.
مادة (٣)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية التكاليف الإدارية لهذه الخدمات.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م
2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ بفرض رسوم دراسة الماجستير في القانون بكلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على طالب الماجستير بكلية الحقوق رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي، كما يفرض عليه رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة من الساعات الاستدراكية.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق.
مادة (٣)
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م
2005/67 67/2005 ٢٠٠٥/٦٧ ٦٧/٢٠٠٥