نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
ب م/٥٠/٦/٢٠٠٤
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م ت د / ٦ / ١ / ٦٧٣٤ المؤرخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحصل رسم مقداره ريالان عمانيان عند استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات العاملين بالمؤسسات الصحية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٠٤م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م
2004/80 80/2004 ٢٠٠٤/٨٠ ٨٠/٢٠٠٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي البندين ٣ و٤ الواردين بالقائمة رقم (١) الخاصة برسوم الخدمات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس المرافقة للقرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ المشار إليه النصان الآتيان:
٣- تدقيق واعتماد شهادة مطابقة إطارات السيارات التي لم يسبق اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية.
مقابل رسم قدره خمسة ريالات.
٤- المصادقة على شهادة مطابقة إطارات السيارات التي سبق اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية.
مقابل رسم قدره ثلاثة ريالات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ يوليو ٢٠٠٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م
2004/87 87/2004 ٢٠٠٤/٨٧ ٨٧/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
في تطبيق أحكام هذا القرار يعد مستخدما بالمنزل كل شخص يؤدى عملا داخل المنزل أو خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الإطلاع على أسرار من استقدمه، ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته وإشرافه.
يشترط للترخيص باستقدام المستخدمين ما يأتي:
١ -أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط المقررة.
٢ – أن يكون المستخدم لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة
٣ – أن يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة.
تسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيا ونقل كفالتهم ما يسرى في شأن العمال غير العمانيين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يجب أن يكون عقد الاستخدام مكتوباً باللغة العربية، فإذا كان العقد بغير اللغة العربية، وجب أن ترفق به نسخة باللغة العربية موقعة من طرفيه يكون لها ذات القوة في الإثبات.
ويجب أن يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظمة للعمل.
يجب أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستقدم الآتية:
١ – أن يدفع إلى المستخدم أجرا شهريا بالعملة الوطنية، وذلك خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر، أو من نهاية المدة التي يستحق عنها أجرا ولا تبرأ ذمة المستقدم من الأجر إلا إذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأجره.
٢ – توفير المأكل والمسكن المناسب متى اقتضت طبيعة العمل ذلك، وكذلك العلاج الطبي المحلى بدون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد.
٣ – إخطار الدائرة المختصة بالوزارة في حالة انتهاء خدمة المستخدم أو هروبه، ويتعين في حالة الهروب القيام بالإجراءات المقررة في هذا الشأن.
يستحق المستخدم تذكرة سفر إلى دولته إذا رغب المستقدم في إنهاء علاقة العمل خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاثة أشهر، أو خلال فترة سريان عقد الاستخدام أو عند انتهاء مدته.
كما يستحق المستخدم تذكرة سفر ذهاباً إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
يجب أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستخدم الآتية:
١ – أن يعمل في خدمة المستقدم في العمل المستخدم فيه، ملتزما بأوامره وتحت إدارته وإشرافه، وأن يحافظ على أسرار العمل.
٢ – حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وإعادتها عند انتهاء خدمته.
٣ – احترام الدين الإسلامي والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الأخلاقية وعدم ممارسة أية أنشطة تضر بأمن البلاد.
٤ – عدم الاشتغال لدى أي شخص آخر قبل تنازل المستقدم عن كفالته واستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنظم المعمول بها.
ينتهي عقد الاستخدام بوفاة المستخدم أو المستقدم، وإذا رغبت أسرة المستقدم في استمرار بقاء المستخدم، تعين عليها استيفاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويجوز للمستقدم إنهاء عقد الاستخدام بشرط أن يقوم بإعلان المستخدم بذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو دفع أجره عن مدة الإعلان.
كما يجوز للمستخدم إنهاء العقد بشرط أن يقوم بإعلان المستقدم، وذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وللمستخدم ذلك، إذا ثبت وقوع اعتداء عليه من المستقدم أو من أحد أفراد أسرته.
يسقط حق المستخدم في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن العقد بمضي سنة من تاريخ انتهاء أو إنهاء عقد الاستخدام.
يكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق عقد الاستخدام للدائرة المختصة بتسوية منازعات العمل التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين، فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها فإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية، إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج طرفيها.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٦ يونيو ٢٠٠٤م
جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٠٤م.