نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/57 57/2001 ٢٠٠١/٥٧ ٥٧/٢٠٠١
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة رقم (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
تكون أسعـار بيع الأدوية للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول ( CIF ) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته ٧٠٪، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم ٢٥٪ من سعر بيعه للجمهور.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٠١م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/174 174/2001 ٢٠٠١/١٧٤ ١٧٤/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/165 165/2001 ٢٠٠١/١٦٥ ١٦٥/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/155 155/2001 ٢٠٠١/١٥٥ ١٥٥/٢٠٠١