نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/198 198/1994 94/198 198/94 ١٩٩٤/١٩٨ ١٩٨/١٩٩٤ ٩٤/١٩٨ ١٩٨/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/198 198/1994 94/198 198/94 ١٩٩٤/١٩٨ ١٩٨/١٩٩٤ ٩٤/١٩٨ ١٩٨/٩٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ في شأن قانون الوكالات التجارية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ في شأن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.
ومن منطلق حرص السلطنة على التعاون مع الجهود الدولية في المحافظة على البيئة العالمية.
تقرر
مادة (١)
يمنع استيراد قرون حيوان وحيد القرن.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ جمادى الاولى ١٤١٥هـ
الموافق: ١٨ اكتوبر ١٩٩٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/196 196/1994 94/196 196/94 ١٩٩٤/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٤ ٩٤/١٩٦ ١٩٦/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/27 27/1994 94/27 27/94 ١٩٩٤/٢٧ ٢٧/١٩٩٤ ٩٤/٢٧ ٢٧/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/83 83/1994 94/83 83/94 ١٩٩٤/٨٣ ٨٣/١٩٩٤ ٩٤/٨٣ ٨٣/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/3 3/1994 94/3 3/94 ١٩٩٤/٣ ٣/١٩٩٤ ٩٤/٣ ٣/٩٤
استنادا إلى القانون رقم ٣٨ / ١٩٧٣ الخاص بإقامة الأجانب.
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
يكون الرسم الذي يحصل مقابل إصدار تصريح الإقامة للأجنبي بواقع خمسة ريالات عمانية تحصل مقدما عند إصدار بطاقة العمل.
مادة (٢)
يلغى الرسم المقرر على تأشيرة العمل للأجنبي.
مادة (٣)
تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار إليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الإيراد المختص.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٤جمادى الأولى ١٤١٥هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ١٩٩٤م
الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/31 31/1994 94/31 31/94 ١٩٩٤/٣١ ٣١/١٩٩٤ ٩٤/٣١ ٣١/٩٤
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ بشأن الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين للسلطنة لغرض العمل.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة رقم (١) من القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ المشار اليه النص الآتي:
يخضع كل وافد للسلطنة لغرض العمل للفحوص الطبية التي تجريها وزارة الصحة، للكشف عن الأمراض المعدية وذلك مقابل رسم قدره خمسة ريالات عمانية تسدد عند إصدار بطاقة العمل لكل عامل يجتاز الفحوص الطبية.
مادة (٢)
تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار اليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الايراد المختص بموازنة وزارة الصحة.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ ربيع الثاني ١٤١٥هـ
الموافق: ٥ أكتوبر ١٩٩٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/102 102/1994 94/102 102/94 ١٩٩٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٤ ٩٤/١٠٢ ١٠٢/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/268 268/1994 94/268 268/94 ١٩٩٤/٢٦٨ ٢٦٨/١٩٩٤ ٩٤/٢٦٨ ٢٦٨/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/261 261/1994 94/261 261/94 ١٩٩٤/٢٦١ ٢٦١/١٩٩٤ ٩٤/٢٦١ ٢٦١/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/262 262/1994 94/262 262/94 ١٩٩٤/٢٦٢ ٢٦٢/١٩٩٤ ٩٤/٢٦٢ ٢٦٢/٩٤