استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.
