نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ بنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الحجر البيطري بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
