التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الأمر السلطاني بإنشاء لجنة الأمن الوطني وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل مسمى “لجنة الأمن الوطني” المشار إليها إلى “مجلس الأمن الوطني”.

مادة (٢)

يختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.

مادة (٣)

يعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته، وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني وعضوية كل من:
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس جهاز الأمن الداخلي.
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق.
ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٣ بالتصديق على التعديلات التي أجريت على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨٤ بالتصديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية،
وعلى التعديلات التي أجريت على الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/62 62/2003 ٢٠٠٣/٦٢ ٦٢/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتطوير المنطقة المحيطة ببيت البرندى بولاية مطرح

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تجميل وتطوير المنطقة المحيطة ببيت البرندى بولاية مطرح المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٣ بتعديل في قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥) من قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها النص الآتي:

ولا تجوز ترقية المستشارين والمستشارين الأول (ب) قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الوظيفة. ومع ذلك يجوز إعادة تعيينهم في الوظيفة الأعلى مباشرة متى اقتضت مصلحة العمل وتوافرت الشروط الآتية:
١- أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة. ويجوز تخفيض هذه المدة إلى سنتين إذا كان المراد إعادة تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة، أو كان معارا من جهة غير عمانية ومرت ستة أشهر على الأقل على ترقيته فيها إلى وظيفة أعلى لو كان شاغلا لها عند إعارته لوزارة الشؤون القانونية لتم تعيينه مباشرة في الوظيفة الجديدة.
٢- أن تكون مدة خدمتهم في مجال العمل القانوني تزيد بسنتين على الأقل على المدد المقررة لشغل الوظائف السابقة على الوظيفة الجديدة. ويجوز تخفيض المدة إلى سنة إذا كان المراد تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة ومر على حصوله عليه سنتان على الأقل.
٣- أن توجد وظيفة شاغرة أو تتوافر مخصصات مالية كافية.
ويصدر بإعادة التعيين قرار من الوزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/60 60/2003 ٢٠٠٣/٦٠ ٦٠/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة سوق البريمي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع توسعة سوق البريمي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٣ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتنظيم خدمات النقل الجوي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتنظيم خدمات النقل الجوي الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٨ من يونيو ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/58 58/2003 ٢٠٠٣/٥٨ ٥٨/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠٣ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية السودان لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية السودان لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في الخرطوم بتاريخ ٧ ربيع الثاني ١٤٢٤هـ الموافق ٧ من يونيو ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/57 57/2003 ٢٠٠٣/٥٧ ٥٧/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى البند (ز) من الفقرة ٢ من المادة ٥ مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديل الوارد في المادة ٣ (فقرة ثانية)، وفي المادة ٥ (بند ٢) من القانون، فيعمل بهما من السنة الضريبية ٢٠٠٣ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٣.

٢- التعديل الوارد في المادة ٥ (بند ١) من القانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠ بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في ١٥ أغسطس ٢٠٠٠، ومن السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١ بالنسبة للمؤسسات المهنية القائمة في التاريخ المشار إليه.

صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

مادة (٢)

تحل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم ٢ (البندين أ، ب) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” محل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، أو غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٣)

تلغى الفقرة (١ / ز) من المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، والفقرة (٣ / ب) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديل الوارد في المادة ٨ مكررا (بند ١) من القانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

٢- التعديل الوارد في المادة ٨ مكررا (بند ٢)، وفي المادة ٥١ مكررا (٣)، وفي كل من الفقرتين (١) و(٢ / ج) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٣ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٣.

٣- التعديل الوارد في المادة ١٥ (البندين ٥ و٦) من القانون، فيطبق على الدخول الخاضعة للضريبة التي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.

صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.