التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٩ بتعديل الجدول الثاني الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة رقم (٣) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

“٣- تحدد معدلات الضريبة بالنسبة إلى الشركات العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين وفقا لما يأتي:

– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.

– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة رقم (٤) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

٤- بالنسبة إلى الشركة العمانية المختلطة:

أ- شركات المساهمة العامة: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.

ب- الشركات الأخرى:

(١) الشركات التي تبلغ فيها حصة العمانيين ٥١٪ فأكثر من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.

(٢) الشركات التي تقل فيها حصة العمانيين عن ٥١٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة لما يأتي:

– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.

– المائة ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ١٥٪.

– المائة والخمسون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ٢٠٪.

– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ٢٥٪.

مادة (٣)

تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا نصها الآتي:

“٤ مكررا – بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تصل فيها حصة غير العمانيين إلى ١٠٠٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من هذا الجدول.”

مادة (٤)

تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا (١) نصها الآتي:

“٤ مكررا (١) – بالنسبة إلى صناديق الاستثمار التي تنشأ وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه: تطبق معدلات الضريبة المحددة في الفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.”

مادة (٥)

تستبدل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” بعبارة “الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا المواد أرقام (١) و(٢) و(٣) و(٤) فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.

1999/26 26/1999 99/26 26/99 ١٩٩٩/٢٦ ٢٦/١٩٩٩ ٩٩/٢٦ ٢٦/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بالترخيص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني الصادر بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية رقم ٤٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرخص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/25 25/1999 99/25 25/99 ١٩٩٩/٢٥ ٢٥/١٩٩٩ ٩٩/٢٥ ٢٥/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونا لشرطة عمان السلطانية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تقديم أي من الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الغير إلا بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك والحصول على ترخيص يصدر به مرسوم سلطاني.

مادة (٢)

يقصد – في تطبيق أحكام هذا المرسوم – بالخدمات الأمنية الإضافية ما يأتي:
١- خدمات المراقبة المركزية للأموال والمنشآت من الاعتداء أو السطو أو الهجوم أو الاقتحام أو الحريق والإنذار المبكر عنها.
٢- خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين على حمل السلاح واستعماله.
٣- خدمات نقل النقد والمجوهرات بوسائل نقل مجهزة أمنيا لهذا الغرض.
٤- خدمات تدريب العاملين في المنشآت الحكومية أو الخاصة على الحراسات الأمنية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/24 24/1999 99/24 24/99 ١٩٩٩/٢٤ ٢٤/١٩٩٩ ٩٩/٢٤ ٢٤/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩٩ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/23 23/1999 99/23 23/99 ١٩٩٩/٢٣ ٢٣/١٩٩٩ ٩٩/٢٣ ٢٣/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٩ بإجراء تعديلات في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة والصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٩ بتعيين أمينين عامين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين علي بن صديق بن علي الزدجالي أمينا عاما لمكتب سمو السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان.

مادة (٢)

يعين الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمينا عاما للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البعثات والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تلغى المادتان (١٠) و (١٢) والبند (و) من المادة (١٥) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٢١) من قانون البعثات والإعانات الدراسية المشار إليه النص الآتي:

مادة (٢١)

يلتزم الحاصل على الدراسات العليا أن يخدم الحكومة بعد الانتهاء من دراسته لمدة لا تقل عن عدد سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة.
ويجوز إعفاءه من التزامه وفقا لما يقدره مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/20 20/1999 99/20 20/99 ١٩٩٩/٢٠ ٢٠/١٩٩٩ ٩٩/٢٠ ٢٠/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٩ بتعيين عضو بالمجلس البلدي لبلدية مسقط

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٩٧ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس ١٩٩٧ – ٢٠٠١ وذلك استثناء من أحكام المادة ٨ من قانون بلدية مسقط المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.
1999/19 19/1999 99/19 19/99 ١٩٩٩/١٩ ١٩/١٩٩٩ ٩٩/١٩ ١٩/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٩١ بتعديل اسم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وفقا للمحلق رقم ١ المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وفقا للملحق رقم ٢ المرافق.

مادة (٣)

يلغى المرسومان السلطانيان رقم ١١٧ / ٩١ و٥٩ / ٩٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٩٩ بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.