التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المحررة في جنيف بتاريخ ١٩ من مايو ١٩٥٦م،
وعلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية المحرر في جنيف بتاريخ ٢٠ من فبراير ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) وفقا للصيغة المرفقة، وتعلن السلطنة أنها غير ملزمة بحكم المادة (٤٧) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق (CMR) المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية وفقا للصيغة المرفقة، وتعلن السلطنة أنها غير ملزمة بحكم المادة (١١) من البروتوكول المشار إليه.

المادة الثالثة

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما، وفقا لأحكامهما، مع مراعاة التحفظين المنصوص عليهما في المادتين: الأولى، والثانية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيسا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية.
– المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه.
– د. أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
– المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.
– د. يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية.
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن.
– د. منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.
– د. بخيت بن أحمد بن سهيل المهري وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.
– د. سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.
– المهندس سالم بن محمد بن عبدالله النعيمي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
– د. علي بن عامر بن علي الشيذاني وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
– السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.
– الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة العمل للعمل.
– علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام.
– محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون.
– رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.
– المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب نائبا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
– د. ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي وكيلا لوزارة الاقتصاد.
– الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية.
– د. صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
– أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
– المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث.
– ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة.
– المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان.
– د. محمد بن علي بن محمد المطوع وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
– طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بذات درجته ومخصصاته المالية.
– خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أمينا عاما لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة.
– محمد بن سليمان بن حمود الكندي نائبا لمحافظ مسقط بالدرجة الخاصة.
– حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة.
– د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري رئيسا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة.
– السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– د. يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية.
الشيخ سيف بن حَمْيَر بن محمد الشحي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية.
– نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.
– السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظا للبريمي بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/113 113/2020 ٢٠٢٠/١١٣ ١١٣/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك المركزي العماني بمرتبة وزير.

المادة الثانية

يعين الشيخ عبد الملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيسا لمجلس الدولة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثالثة

يعين الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيسا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الرابعة

يعين الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/112 112/2020 ٢٠٢٠/١١٢ ١١٢/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٢٠ بتشكيل مجلس الوزراء

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
– سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
– سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب.
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني.
– الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية.
– السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية.
– سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية.
– الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
– الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن.
– الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة.
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
– السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط.
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية.
– الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام.
– السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
– السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم.
– سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة.
– الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
– الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني.
– الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
– المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
– الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد.
– قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية.
– الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/111 111/2020 ٢٠٢٠/١١١ ١١١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى وزارة المالية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما ينقل موظفوها إلى وزارة المالية بذات درجاتهم المالية.

المادة الثانية

تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة المالية”.
كما تستبدل بعبارتي “مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير المالية”.

المادة الثالثة

تلغى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/110 110/2020 ٢٠٢٠/١١٠ ١١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
كما تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بتنمية وتدريب ودعم الحرفيين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

المادة الثانية

ينقل إلى وزارة التراث والسياحة الموظفون المعنيون بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما ينقل باقي موظفيها إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

تلغى الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/109 109/2020 ٢٠٢٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض المجالس المتخصصة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم.

المادة الثانية

تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات، ومتابعة تنفيذها، كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، المختصة، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كلمن: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/108 108/2020 ٢٠٢٠/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الرابعة

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الخامسة

تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، ويشمل رأس مال الصندوق، وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.

المادة السادسة

ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

يلغى كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البيئة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الرابعة

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للمحلق رقم (٢) المرفق.

المادة الخامسة

دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.

المادة السادسة

ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية، عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة السابعة

تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارة “هيئة البيئة”.
كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة”، أو “رئيس هيئة البيئة”، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وعلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.

المادة الرابعة

يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.

المادة الخامسة

تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المادة السادسة

ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها.

المادة الثامنة

تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.

المادة التاسعة

يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.