التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٦٠ / ٨ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٤،

وإلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية رقم ب م / ٣٩ / ٥ / ٩٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٥١١,٤٣٩,١٧٤ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وسبعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٥٥,٢٠١,٥٥٥ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وألف وأربعمائة وخمسة وخمسين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٩ / ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة رسوم تراخيص المصارف

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ بشأن تحديد الرسوم على طلبات الترخيص بممارسة العمل المصرفي في سلطنة عمان،

وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم تراخيص المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة رقم ٢ / ٣ / ٧٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠٣ / ١٢ / ٢٣ / ٥١ / ب بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥،

وإلى اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في سلطنة عمان،

وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعنوان اللائحة رقم ٤١ / ١٠ / ٩٧ المشار إليها، العنوان الآتي: “لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية، المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من مارس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محافظ البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٤م قد بلغت: ١,٥٦٨,١٤٢,٧٤٩ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وثمانية وستين مليونا ومائة واثنين وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.

ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.