التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤١١ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء الادعاء العام، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٢٢ / ٢٠٢٤ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في نخل

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في نخل من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (باب الظفور غرب)، مقابل مكتب الوالي، على الطريق العام المؤدي إلى ولاية الرستاق.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٧٤ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد مقار ونطاق اختصاص الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد مقر ونطاق اختصاص الدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:

١ – الدائرة الإدارية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مسقط:

يكون نطاق اختصاصها جميع ولايات محافظات سلطنة عمان.

٢ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في مسقط:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي مسقط، وجنوب الباطنة.

٣ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صلالة:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٤ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في صحار:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.

٥ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في نزوى:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظات الداخلية، والظاهرة، والوسطى.

٦ – الدائرة الإدارية الابتدائية في المحكمة الابتدائية في إبراء:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظتي شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، البند الآتي:

“- محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات: إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.

المادة الثانية

يلغى البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ١٠٣ / ٢٠٢٢ بإصدار استراتيجية البيانات الوطنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقدم إلكترونيا خدمات الكتاب بالعدل المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمراعاة أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني، واستراتيجية البيانات الوطنية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م.

صدر في: ٧ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بنقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية بالمصنعة من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الطريف)، على الطريق العام المؤدي إلى محافظة مسقط بالقرب من دوار المصنعة.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٣٨ / ٢٠٢٣ بإنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة استثمر في عمان بمبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في (صالة استثمر في عمان) والكائنة في مبنى هيئة الطيران المدني بولاية السيب يتبع دائرة الكاتب بالعدل بالسيب.

المادة الثانية

يرمز للسجلات والأختام المستخدمة في المقر المشار إليه في المادة الأولى ب (دائرة الكاتب بالعدل بالسيب ب).

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠٢٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.

– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:

– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.

– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.

– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ /  ٤  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ بتحديد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسومين السلطانيين رقمي ٦١ / ٢٠٠٦ و ١١٨ / ٢٠١٠ بإنشاء دائرتين ابتدائيتين لمحكمة القضاء الإداري في صلالة وصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يحدد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:

– الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها جميع محافظات السلطنة.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها محافظات مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، والوسطى.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصلالة:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصحار:

يكون نطاق اختصاصها محافظات شمال الباطنة، مسندم، البريمي، والظاهرة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢م.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.