تحميل
جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي / رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود
(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م
اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).
– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.