التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٨٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤١ / ٢٠١٦،
وإلى القرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم ومراقبة مركبات نقل النفايات

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – البلدية:
بلدية مسقط.

٢ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له بالسماح له بممارسة نشاط نقل النفايات.

٣ – المرخص له:
الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي صدر له الترخيص.

٤ – الجهاز:
جهاز مراقبة ورصد وتتبع المركبات باستخدام – تكنولوجيا – أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام SPG)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الجهات المختصة.

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة نشاط نقل النفايات إلا في المركبات التي يكون وزنها (٣) ثلاثة أطنان فأكثر، وبعد الحصول على الترخيص من البلدية، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المديرية المختصة بالبلدية، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

١ – البطاقة الشخصية، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع ساري المفعول.

٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

٣ – أسماء المفوضين بالتوقيع، مع نماذج التوقيع.

٤ – نسخة من رخصة تسيير المركبة سارية المفعول.

٥ – أي مستندات أخرى تطلبها البلدية.

المادة الرابعة

على المديرية المختصة بالبلدية دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض الطلب.

المادة الخامسة

تكون مدة الترخيص (١) سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بعد سداد رسم تجديد الترخيص، ما لم يتقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

المادة السادسة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – تركيب الجهاز وفقا للنظام الذي تضعه البلدية.

٢ – القيام بنقل النفايات إلى المواقع المخصصة من قبل البلدية.

٣ – أن يحافظ على بقاء الجهاز صالحا للعمل.

٤ – التوقف الفوري عن نقل النفايات في حالة تعطل الجهاز.

٥ – عدم وجود المركبة في مواقع غير مخصصة للردميات.

٦ – عدم نقل النفايات بين غروب الشمس وشروقها إلا بإذن من البلدية، باستثناء النفايات السائلة.

٧ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تناثر النفايات في أثناء نقلها.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون بلدية مسقط المشار إليه، تفرض الجزاءات الإدارية على المخالفات وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٠٥ / ٢٠١٧ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لبلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية مسقط إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية مسقط، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/105 105/2017 ٢٠١٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأوامر المحلية أرقام ٣٢ / ٩٧، ١ / ٢٠٠١، ١ / ٢٠٠٦ والقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليها، وفقا للجدول المرفق، وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة (٦٠) ستين يوما، وفي حال استمرارها يلغى الترخيص مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٥١ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام المواقف العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة مقابل رسوم محددة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام المواقف العامة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم تسجيل عقود الإيجار

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وإلى قانون بلدية مسقط الاصدر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٤٢٧٠) / م.ت.د / ٦ / ٢ / ٣٠٧ بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم مؤجر أي عقار أو جزء منه أو المستأجر إذا تم الاتفاق على قيامه بالتسجيل بدفع رسوم قدرها (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد طبقا للمدة المحددة فيه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٢ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠١٦م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المرفقة بالقرار رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتي:

“ويجوز بالنسبة لموقع المقهى القريب من الحي السكني عدم التقيد بالحد الأدنى للمسافة المشار إليه في حالة وجود مانع طبيعي كالجبل أو مجرى وادي أو شارع رئيسي بين المقهى وأقرب حي سكني شريطة استيفاء شرط المسافة بالنسبة لباقي الجهات الأخرى”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠١٣م

المهندس / سلطان بن حمدون الحارثي
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/162 162/2013 ٢٠١٣/١٦٢ ١٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/168 168/2011 ٢٠١١/١٦٨ ١٦٨/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار بلدي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م

2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار بلدي رقم ٢ / ٢٠٠٨ بشأن ضوابط تنظيم عملية اصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/2 2/2008 ٢٠٠٨/٢ ٢/٢٠٠٨