التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / أ)، (٥ / ب) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”. وبعبارة “والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة”، الواردة في البند (٥ / ج) من المادة ذاتها عبارة “والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في كل مرة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح الصادرة بالقرار رقم ٦١ / ٩٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٧، ٨) من اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٧)

تكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (٨)

يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:

أ – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عند منح الترخيص، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص، أو إصدار ترخيص بدل فاقد، أو بدل تالف.

ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/70 70/2016 ٢٠١٦/٧٠ ٧٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧١ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون الصادرة بالقرار رقم ٨٤ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٧، ١٦) من لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٧)

يمنح مقدم الطلب – بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة – الترخيص وفقا للنموذج المرفق موقعا عليه من المدير العام، ويخطر قائد شرطة المحافظة بذلك.

وتكون مدة الترخيص (١) سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويتم تجديده خلال (٣٠) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (١٦)

يحصل من طالب الترخيص، ما يأتي:

أ – (٧٠) سبعون ريالا عمانيا عند الترخيص لكل آلة، كما يحصل الرسم ذاته عند تجديد الترخيص أو إصدار ترخيص بدل فاقد أو بدل تالف.

ب – (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التأخر عن تجديد الترخيص، وذلك عن كل شهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لأغراض تطبيق هذا البند.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/71 71/2016 ٢٠١٦/٧١ ٧١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٢) “جدول غرامات التصالح” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٥ / ٩٤ بشأن فرض رسوم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣٥ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة الصادرة بالقرار رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (١) الوارد في “ثالثا: اللوحات” من الملحق رقم (٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، ما يأتي:

١ لوحات الأرقام الخاصة والتجارية
أ – مقاس طويل (٥٢٠ ملم x ١١٠ ملم) (١٠)
ب – مقاسات أخرى (٨)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٥ من ابريل ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٢) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفقرة (٢) من البند “أولا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ما يأتي:

٢ – تفعيل الخدمات المرتبطة بالبطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة:

نوع الخدمة الرسوم
استخدام البوابات الإلكترونية (١) ريال عماني واحد
طباعة الاستمارة الذكية (١) ريال عماني واحد

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.

2016/27 27/2016 ٢٠١٦/٢٧ ٢٧/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية – ت (٨٣٧٨٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٠١ / ٢٠١٦، المؤرخ في ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٧هـ الموافق ٣ يناير ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها تسلسلان جديدان برقمي (٧، ٨) على النحو الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة بالريال العماني
٧ إقامة عمل ٢٠
٨ إقامة عمل مؤقت ٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/20 20/2016 ٢٠١٦/٢٠ ٢٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بإصدار نظام المرافقة الأمنية والمرورية

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نظام المرافقة الأمنية والمرورية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.