هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٣م

سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

متابعة قراءة هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل ببنود رسوم قطع وإعادة الخدمات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) “رسوم الخدمات الإضافية” المرفق بلائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب المشار إليها، البنود الآتية:

الخدمة الإضافية قطر العداد بالبوصة الرسم بالريال العماني
قطع الخدمة (٥ , ٧) سبعة ونصف
إعادة الخدمة (٥ , ٧) سبعة ونصف

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٢م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٧) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٨ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية كهربائية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة الكهربائية القياسية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية في المنشآت، مواصفة كهربائية قياسية عمانية ملزمة:

STANDARD OES-4 Electrical Installations in Buildings.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من مارس ٢٠٢١م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

متابعة قراءة هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

متابعة قراءة هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

متابعة قراءة هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب