التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٣ بتغيير مسمى الجمعية العمانية للخدمات النفطية ليكون “الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)”

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠٠١ بإشهار الجمعية العمانية للخدمات النفطية،

وإلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م بشأن تغيير مسمى الجمعية العمانية للخدمات النفطية إلى الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “الجمعية العمانية للخدمات النفطية” الوارد في المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٣٢٢ / ٢٠٠١ المشار إليه، ليكون مسماها الجديد “الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠٢١ بتحديد مهام الكادر الوظيفي في دار الحضانة

تحميل

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتكون الكادر الوظيفي في دار الحضانة من الآتي:

١ – مدير دار الحضانة.

٢ – مشرفة الأطفال.

٣ – مربية الأطفال.

٤ – عاملة النظافة.

المادة الثانية

يباشر مدير دار الحضانة المهام الآتية:

١ – متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعليمات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.

٢ – إعداد الخطة السنوية للحضانة وفقا للأهداف والاحتياجات، وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لها.

٣ – الالتزام بالوجود الدائم في دار الحضانة في الأوقات التي تعمل بها.

٤ – بناء علاقة شراكة إيجابية بين دار الحضانة وأولياء أمور الأطفال.

٥ – الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية وتنظيم السجلات المختلفة والقرارات المنظمة لعمليات تسجيل الأطفال ودفع الرسوم.

٦ – إعداد التقارير السنوية وإنجازات دار الحضانة بالإضافة إلى التقرير الإحصائي الدوري، وفق النموذج المعد في هذا الشأن.

٧ – الإشراف على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي بصورة دورية فيما يتعلق بخصائص نمو الطفل، مع أهمية التركيز على دورات في مجال حماية الطفل والإسعافات الأولية.

٨ – المتابعة والملاحظة الدقيقة لكل طفل في دار الحضانة ومستوى تقدمه، وإبلاغ ولي الأمر والجهة المختصة عن أي حالات للأمراض أو الإعاقات.

٩ – التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل إذا وقعت في دار الحضانة من خلال وسائل وآليات الحماية.

١٠ – متابعة أمن وسلامة الأطفال ووضع خطط وبرامج الطوارئ وإجراءات إخلاء المبنى وتدريب الأطفال والعاملين عليها، بشكل دوري.

١١ – المراقبة المستمرة لفاعلية جميع أجهزة التصوير بمرافق دار الحضانة وحفظ التسجيلات وسهولة الرجوع إليها، وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني في حالة توفير وسيلة نقل للأطفال.

١٢ – الإشراف على العاملين من المشرفات والمربيات وعاملات النظافة، وتقييم وتقويم أدائهم، وكتابة التقارير الموضحة لذلك.

١٣ – اتباع البرنامج الغذائي المعتمد والمعد وفقا للمواصفات الصحية للأطفال، بالتنسيق مع المراكز الصحية.

١٤ – تطبيق ما جاء في الأدلة التوجيهية المعدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للفئات العمرية للأطفال، وتعميمها على الكادر الوظيفي، ومتابعة تنفيذها.

١٥ – توزيع المهام والمسؤوليات على جميع العاملين في دار الحضانة بداية العام ومتابعة تنفيذها.

١٦ – متابعة تجديد الكشوفات الطبية للعاملين في دار الحضانة سنويا.

١٧ – متابعة التزام مربيات الأطفال بالزي الرسمي الموحد.

١٨ – تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتفعيل ذلك في البرامج والأنشطة.

١٩ – الإشراف والمتابعة المستمرة لنظافة مرافق دار الحضانة، ومتابعة تعقيم الأدوات والألعاب الخاصة بالأطفال بصفة دورية.

٢٠ – التنسيق مع المراكز والمؤسسات الصحية لإجراء الزيارات الدورية لفحص الأطفال.

٢١ – وضع الأنظمة والإجراءات المكتوبة الخاصة بإعطاء الأدوية، وآلية تخزينها.

٢٢ – وضع نظام أمني خاص بتسلم وتسليم الأطفال من وإلى دار الحضانة، بالتنسيق مع أولياء الأمور.

٢٣ – الالتزام بوضع التدابير الصحية والوقائية الخاصة بالمرافق الصحية من حيث عزل الطفل المريض قبل إرساله للمنزل أو تبليغ الجهات المختصة عن أي أمراض معدية.

٢٤ – متابعة أداء العاملين في دار الحضانة من خلال الزيارات والمتابعة المستمرة.

المادة الثالثة

تباشر مشرفة الأطفال المهام الآتية:

١ – ‌وضع برنامج النشاط اليومي لمجموعة الأطفال الذين تقوم برعايتهم، وتجهيز الأدوات والمعدات المناسبة لهذا النشاط، على أن تراعي في ذلك رغبات وميول الأطفال.

٢ – مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال والتعرف على كل طفل معرفة شاملة، وذلك عن طريق ملاحظته ملاحظة دقيقة خاصة في أثناء النشاط، ومعرفة ميوله ورغباته وكيفية معاملته لأقرانه.

٣ – إعداد تقرير شهري عن كل طفل ورفعه إلى مدير دار الحضانة.

٤ – إيجاد بيئة تربوية محفزة تراعي جوانب النمو لدى الطفل.

٥ – التعاون مع الطبيب الزائر والممرضة في معرفة المشكلات التي تعيق نمو الطفل.

٦ – الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٧ – إبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات لدى الطفل، أو أي مشكلة في نموه.

٨ – تطبيق المبادئ والقواعد الإيجابية في توجيه سلوك الطفل وفقا لمرحلة نموه.

٩ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

١٠ – تزويد مدير دار الحضانة بسجل متابعة نمو الطفل التي توضح مدى تطوره ونموه.

١١ – الإلمام بوضع الطفل من حيث نموه، وحالته الصحية والاجتماعية.

المادة الرابعة

تباشر مربية الأطفال المهام الآتية:

١ – تنمية وتعزيز المهارات الحسية والإدراكية لدى الطفل.

٢ – مراقبة نمو الطفل وتطوره الإدراكي وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

٣ – التنسيق مع المراكز الصحية وإبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات أو مشاكل صحية لدى الأطفال.

٤ – الاهتمام بنظافة الأطفال ورعايتهم، ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٥ – توفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال والحفاظ على سلامتهم.

٦ – الاهتمام بمواعيد نوم الأطفال، وتقديم الوجبات الغذائية لهم.

٧ – تغذية الأطفال وفقا للبرنامج الزمني والتعليمات الموجهة من الأسرة من حيث (الكمية، والنوع، والمواعيد).

٨ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

٩ – تفعيل استمارة المتابعة اليومية الخاصة بالطفل.

١٠ – التقيد بالزي الرسمي المحدد من دار الحضانة في أثناء العمل.

المادة الخامسة

تباشر عاملة النظافة المهام الآتية:

١ – الاهتمام بنظافة المبنى مع استخدام الأدوات الآمنة لصحة الأطفال.

٢ – الحفاظ على نظافة جميع مرافق دار الحضانة وساحاتها.

٣ – تنظيف المرافق الصحية التي يستخدمها الأطفال.

٤ – حفظ المواد والأدوات الخاصة بالتنظيف في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال.

المادة السادسة

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢١م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٥) الصادر في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/157 157/2021 ٢٠٢١/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٠  بحل جمعية المقاولين

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧ بقيد نظام جمعية المقاولين في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية المقاولين المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٧، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/12 12/2020 ٢٠٢٠/١٢ ١٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٠ بحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠ بقيد نظام الجمعية العمانية لسلامة الطرق في سجل الجمعيات الأهلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل الجمعية العمانية لسلامة الطرق المقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالقرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٠، وذلك لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أشهرت لأجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للقائمين على الجمعية وموظفيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٠م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/13 13/2020 ٢٠٢٠/١٣ ١٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠١٩ بفرض رسم مقابل الإقامة في دار الرعاية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم مقداره (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم إقامة في دار الرعاية الاجتماعية، ويستقطع الرسم من المعاش التقاعدي للنزيل في حالة تقاضيه معاشا تقاعديا.
ولا يستحق الرسم المذكور إذا كان النزيل غير مقتدر، وذلك بناء على البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/164 164/2019 ٢٠١٩/١٦٤ ١٦٤/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

تحميل

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة، واللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة

تحميل

استنادا إلى نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧،

وإلى اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٨) من القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

“تشكل الأمانة الفنية من أمين للجنة بمستوى وظيفة مدير عام، أو من في حكمه، ومدير للأمانة بمستوى وظيفة مدير دائرة، أو من في حكمه، وموظفي الأمانة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/120 120/2019 ٢٠١٩/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب التكافل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٨م

محمد بن سعيدّ بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٨ بحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ بإشهار مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة الثانية

لا يجوز للمؤسسة والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل المؤسسة، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/12 12/2018 ٢٠١٨/١٢ ١٢/٢٠١٨