التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن المملكة العربية السعودية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية من المملكة العربية السعودية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن المملكة العربية السعودية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م

وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/147 147/2020 ٢٠٢٠/١٤٧ ١٤٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٤ / ٢٠٢٠ بحظر تصدير بعض السلالات العمانية من الماعز والضأن إلى خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن إلى خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير السلالات العمانية من إناث الماعز والضأن والذكور غير المخصية إلى خارج السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بشروط التصدير المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لتصدير ذكور الماعز والضأن من السلالة العمانية أن تكون مخصية، وألا تقل أعمارها عن (٦) ستة أشهر.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٧) سبعة أيام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/134 134/2020 ٢٠٢٠/١٣٤ ١٣٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة
محافظة الداخلية أدم
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
محافظة جنوب الباطنة الرستاق، بركاء
محافظة جنوب الشرقية جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية القابل، نيابة سمد الشأن
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/105 105/2020 ٢٠٢٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤١ه
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/102 102/2020 ٢٠٢٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وأجزائها الخضرية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/83 83/2020 ٢٠٢٠/٨٣ ٨٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى المواد أرقام (٢)، و (٣)، و (٤)، و (٥)، و (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/85 85/2020 ٢٠٢٠/٨٥ ٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٣) من لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد المشار إليها، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية:

١ – ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن (٧,٥) سبعة أمتار ونصف المتر.

٢ – ألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (٦) ستة أميال بحرية، وألا يقل العمل عن (٣٥) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر.

٣ – ألا يزيد ارتفاع شباك التحويط على (٣٠) ثلاثين مترا، وألا يزيد طولها الإجمالي على (٤٠٠) أربعمائة متر.

٤ – ألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (٢٥) خمسة وعشرين مليمترا.

٥ – استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى قبل غروبها.

٦ – تركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد، وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/82 82/2020 ٢٠٢٠/٨٢ ٨٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بحظر وتقييد استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية المحددة بالملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يقيد تداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.