(٢٩)
١٧ / ٥ / ٢٠٢١م
١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – الأثر النسبي للعقد.
المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن أثر العقد يقتصر على طرفيه، بحيث لا تنصرف الحقوق المتولدة عنه، والالتزامات الناشئة عنه – كقاعدة عامة – إلا إلى طرفيه، وهو ما يعرف بمبدأ “نسبية أثر العقد” – تطبيق.
٢ – عقد – عقد مقاولة – الجهة المسؤولة عن استكمال إجراءات اعتماد الحساب الختامي لمشروع مبنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي (سابقا).
قضى المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي بإلغاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وأيلولة كافة مخصصاتها، وأصولها، وحقوقها والتزاماتها، وموجوداتها إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن بين تلك الحقوق والالتزامات ما تكون قد أبرمته من عقود مع الغير – مؤدى ذلك – التزام وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باستكمال تنفيذ عقد المقاولة الخاص بمبنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي (سابقا)، والذي تم تخصيصه للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وما يتفرع عن ذلك من مباشرة الدعاوى الناشئة عنه، واعتماد الحساب الختامي للمبنى المذكور – تطبيق.
