تحميل
جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٨٧)
الطعن رقم ٤٢٧ / ٢٠١٧م
أجر عامل (تحديد – عقد – لائحة)- أجر (تعديل – قضاء- سلطة -عمل – أجر العامل – كيفية تحديده– سلطة المحكمة فى تحديد الأجر)
– يحدد أجر العامل في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية أو تحدده لوائح الشركة أو المصنع أو المنشأة وأنه قد يتدخل المشرع لتنظيمه بوضع حد أدنى للأجر سواء الأساسي أو الشامل أو بتقرير علاوة معينة كالعلاوة الدورية، ومن ثم فلا يمكن تعديل أجر العامل أو أي عنصر من عناصره إلا باتفاق الطرفين.
– لا يملك القضاء سلطة تعديل الأجر إلا إذا قل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو إذا لم يساو صاحب العمل بين عماله في الأجر على نحو ما جرى به حكم المادة (١١) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني (٣٥ / ٢٠٠٣م) والتي توجب علي رب العمل المساواة بين عماله في الأجر حال اتفاق طبيعة العمل وشروطه فمناط هذه المساواة أن يكون العمال في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.