التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٨٩)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

عقد عمل محدد المدة (استمرار- تجديد– التجديد الضمنى للعقد مادة (٣٦) من قانون العمل)

– إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون العمل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٠)
الطعن رقم ٢٧٧ / ٢٠١٧م

لائحة (مجلس تعاون – التزام- حكم)

– تتضمن اللائحة الداخلية للشركة النص على تعويض العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة إنهاء خدمة قدرها ثلاثون ألف دولار امريكي بما كان يوجب على محكمة أول درجة مراعاة هذه العلاوة المقررة عند إنهاء الخدمة بحسبانها تعويضا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥١٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسً ا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٢٩٢)
الطعن رقم ٦١٥ / ٢٠١٧م

اختصاص(بلاغ الهروب – التظلم وطلب إلغاء الإجراءات المترتبة علية – خصومة إدارية – يختص بها القضاء الإداري).

– إن المقرر بالمادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري أنه (تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها ١…..٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. كما أن المقرر بالقرار الوزاري رقم (٩٥ / ٢٠٠١م) أن لجهة العمل اعتماد بلاغات الهروب عن العمال الوافدين التي يتقدم بها أصحاب العمل ، كما لها سلطة الفصل في التظلم الذي يرفعه العامل خلال القيد الزمني الذي نصت عليه ذات الضوابط وكذلك طلب الإلغاء الذي يتقدم به صاحب العمل بعد اعتماد البلاغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده ومؤدى ذلك أن ما تتخذه الجهة الإدارية من رفض للتظلم أو قبوله أو رفض لقيد الإلغاء أو قبوله أو اعتماد بلاغ الهروب وتسجيله في النظام فهي أعمال تحمل مقومات القرار الإداري الذي هو في الأساس خصومة إدارية بين السلطة المختصة وأصحاب المصلحة ويستتبع ذلك اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على تلك القرارات حسبما هو منصوص عليه في قانون محكمة القضاء الإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من إجراءات حسب القرار الوزاري السالف الذكر إعمال سلطتها بعد أن يطلب الأطراف منها التدخل في المركز الذي يريد أن يخلقه صاحب العمل أو ينفيه العامل فهي تصدر قرارا إداريا له مقومات الخصومة الإدارية عندما ترفض تظلم العامل منه أو طلب إلغاء البلاغ أو عدم اعتماده وتسجيله في النظام ومن ثم يظل النزاع خصومة إدارية بين أصحاب المصلحة ووزارة القوى العاملة يختص بالفصل فيه القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٤٢٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٦)
الطعن رقم ٤٢٥ / ٢٠١٧م

عامل (مساواة- شروط) – تعويض (تقدير – ضرر- عناصر- عمل- الالتزام بالمساواة بين العمال – عناصر المسؤلية عن التعويض وتقديره)

– مناط المساواة بين العمال أن يكونوا في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

– تستقل محكمة الموضوع في تقدير التعويض إلا أنها ملزمة ببيان عناصر الضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر الخطأ في جانب الطاعنة المتمثل في تأخرها في سداد راتب المطعون ضده وخلص صائبا إلى أن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالمطعون ضده بحسبان أن الراتب بالنسبة للعامل هو قوام حياته إلا أن الضرر يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى وإذ لم يبين الحكم صورة الضرر الذي لحق بالمطعون ضده ومبلغه ومداه وأثر ذلك في تقدير التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور مستوجبا نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٤٢٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٧)
الطعن رقم ٤٢٧ / ٢٠١٧م

أجر عامل (تحديد – عقد – لائحة)- أجر (تعديل – قضاء- سلطة -عمل – أجر العامل – كيفية تحديده– سلطة المحكمة فى تحديد الأجر)

– يحدد أجر العامل في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية أو تحدده لوائح الشركة أو المصنع أو المنشأة وأنه قد يتدخل المشرع لتنظيمه بوضع حد أدنى للأجر سواء الأساسي أو الشامل أو بتقرير علاوة معينة كالعلاوة الدورية، ومن ثم فلا يمكن تعديل أجر العامل أو أي عنصر من عناصره إلا باتفاق الطرفين.

– لا يملك القضاء سلطة تعديل الأجر إلا إذا قل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو إذا لم يساو صاحب العمل بين عماله في الأجر على نحو ما جرى به حكم المادة (١١) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني (٣٥ / ٢٠٠٣م) والتي توجب علي رب العمل المساواة بين عماله في الأجر حال اتفاق طبيعة العمل وشروطه فمناط هذه المساواة أن يكون العمال في مؤسسة واحدة ويعملون في ظروف مماثلة وتتساوي مؤهلاتهم وشروط عملهم المتفق عليها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٥٨٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٨)
الطعن رقم ٥٨٦ / ٢٠١٧م

عامل (استقالة- تعريف) – استقالة (استمرار- عمل- انهاء- علاقة-عمل – انتهاء عقد العمل بالاستقالة – أثرها – حق الرجوع فيها)

– الاستقالة هي حق للعامل في أن يقطع رابطة العمل اختيارًا فهي عمل إرادي من جانب العامل يترتب عليه انتهاء علاقة العمل طالما صدر صحيحًا صريحًا مكتوبًا وكان نهائيًّا.

– استمرار العامل في العمل بعد تقديم الاستقالة بما مؤداه استمرار علاقة العمل كما أنه عدل عنها صراحة قبل قبولها ومن ثم فإن إنهاء خدمة العامل استنادًا إليها يكون غير مشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٢)
الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م

عامل (خدمة – انتهاء- معاش- استحقاق- تأمينات – استحقاق المكافاة – شرطه – مدة الاشتراك فى التأمينات لا تقل عن سنة – اشتراط بلوغ العامل سن الستين خطأ يستوجب نقض الحكم)

– إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة.

– لا يمكن تقييد النص بغير مقيد ولو أراد المشرع أن يرجئ وقت الاستحقاق حتى بلوغ المؤمن سن الستين لنص على ذلك صراحة أما أنه لم يفعل فإن تلك المكافأة تستحق بانتهاء الخدمة وعدم استحقاق المعاش وبشرط أن تكون مدة التأمين سنة فأكثر دون أية شروط أو قيود أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مستوجبًا نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٧١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٣)
الطعن رقم ٢٧١ / ٢٠١٧م

تمثيل (ممثل دبلوماسي – شروط – اختصاص دولى – حصانة دبلوماسية – آثار ذلك – عدم اختصاص القضاء العمانى ضد السفارات الأجنبية).

– يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء المدني للدولة المعتمد لديها فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم تلك الدولة، والدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة وكذا الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه خارج وظيفته عملاً بالمادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٩٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٤)
الطعن رقم ٧٩٢ / ٢٠١٦م

تحكيم (عمل- شروط- عقد عمل – وجود شرط تحكيم بعقد العمل – أثره – لا يمنع القضاء العمانى من نظر الدعوى – علة ذلك- حماية العامل)

– يفيد نص المادة (١١) من قانون التحكيم أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما أن المقرر وفق قانون العمل بطلان كل شرط يخالف أحكام قانون العمل وكل إجراء ومصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عنه أو المخالفة لأحكامه معتبرًا إياها أنها قواعد وأحكام تخص النظام العام قاصدًا حماية العامل من التعسف وإحاطته بكثير من الضمانات معتبرًا إياه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.