التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.

– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:

– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.

– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.

– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ /  ٤  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ بتحديد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسومين السلطانيين رقمي ٦١ / ٢٠٠٦ و ١١٨ / ٢٠١٠ بإنشاء دائرتين ابتدائيتين لمحكمة القضاء الإداري في صلالة وصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يحدد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:

– الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها جميع محافظات السلطنة.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها محافظات مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، والوسطى.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصلالة:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصحار:

يكون نطاق اختصاصها محافظات شمال الباطنة، مسندم، البريمي، والظاهرة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢م.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١ / ٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.

2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١ / ٢٠٠٤ بتعديل قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١ / ٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٤م

2004/1 1/2004 ٢٠٠٤/١ ١/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار رقم ١ / ٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٣م

2003/1 1/2003 ٢٠٠٣/١ ١/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١ / ٢٠٠٢ بتحديد بدلات السفر والتدريب واللباس والأثاث والمناوبة وقيمة السيارة الرسمية للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م

2002/1 1/2002 ٢٠٠٢/١ ١/٢٠٠٢