استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية الصادرة بالقرار رقم ١٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية في جلستيه رقم ٢ / ٢٠١٥ بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٥م، ورقم ٣ / ٢٠١٥ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقا للكشف المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.