التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣)
الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦ م

متهم « إنكاره لما أسند إليه». قانون « تطبيق المادتين ١٩٣ و ٢١٥ من قانون الإجراءات الجزائية».

– محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق في الأدلة التي بنى عليها الادعاء العام اتهامه واستجواب المتهم في شأنها عملا بالمادة (١٩٣) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يصح لها أن تعتمد دليلا في إدانة المتهم لم تبسطه على بساط البحث والنقاش في جلسات المرافعة عملا بالمادة (٢١٥) من ذات القانون. علة ذلك هي الوصول إلى الحقيقة مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الدفاع، وصيانة قرينة البراءة، وضمان حق المجتمع في اقتصاص الحق العام من الجاني.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٤١٧ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٨٢٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٨)
الطعن رقم ٨٢٥ / ٢٠١٦ م

– قرار الحفظ « إلغاؤه. صفة من يقوم بالإلغاء». نظام عام « صفة من يقوم بإلغاء قرار الحفظ».

– مفاد المادتين (١٢١ و ١٢٨) من قانون الإجراءات أن المدَّعي العام في الأصل هو صاحب السُّلطة في إلغاء قرار الحفظ ليتدارك الأخطاء القانونية والخلل في التقدير الذي قد يشوب قرار الحفظ الصَّادر من أعضاء الادعاء العام كما أعطت المادة (١٢٨) من قانون الإجراءات الجزائية حق سلطة إلغاء قرار الحفظ لمن يقوم مقام المدَّعي العام وهو مساعد المدَّعي العام. والتثبت من تلك الصفة أو من يقوم مقامه يعتبر من النظام العام، مخالفة ذلك مؤداه نقض الحكم.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٨)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية السابعة

تنازع اختصاص (ملكية – منح – تثبيت ملكية – اختصاص- قضاء عادي) –

– الطلب الذي يهدف إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع تخصيص بأرض بعد أن قضى كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم اختصاصهما عن نظره يكون للقضاء العادي.

– استقر قضاء هيئة تنازع الاختصاص والأحكام على أنه إذا كان القرار الصادر من الجهة المختصة بالوزارة يتعلق بالنظر في الطلبات الخاصة بإثبات ملكية الأفراد للأراضي استناداً إلى إشغالهم السابق للأرض أو بناء على صكوك شرعية أو غيرها من وسائل الإثبات، وترتب على هذا القرار نشوء منازعة حول الملكية بين الوزارة وطالب إثبات التملك أو غيره من ذوي الشأن، فان القضاء   العادي يكون هو الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعة، باعتبار أن موضوع القرار ينحصر في منازعة مدنية تتعلق بإثبات الملكية.

– إذا لم تمارس جهة الإدارة سلطتها العامة بالمنح وإنما اقتصر دورها على تثبيت الملكية بناء على توصية لجنة شؤون الأراضي بعد التحقق من المستندات المقدمة، وعليه فإن المنازعة في هذا الشأن تعد منازعة مدنية حول الملكية، مما تختص بنظرها المحكمة المختصة بجهة القضاء العادي باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود وغير ذلك وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعيين المحكمة الابتدائية بعبري  الدائرة المدنية  المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٥ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٧  / ٢  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

المستشار /  أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (٩)
طلب التنازع رقم (٥) السنة القضائية السابعة

تنازع (معيار – تحديد- أثبت ملكية- قضاء عادي)

– يتمثل معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوي الأراضي في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرارات إدارياً باعتباره صادرا في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة فإن المنازعة تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى احكام المادة (٦) من قانون أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدرها هذا القانون من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما استقر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أو بوضع يد لمدة طويلة أو بصك شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وينعقد   الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٨ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق٢٧  / ٥  /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

زاهر بن عبد الله بن ثابت العبري مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٦)
طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية السابعة

إدارة (موظف – انهاء خدمة – منازعة) – مخاصمة (قضاة – محكمة قضاء إداري- عدم قبول)

– إذا لم تسلك الإدارة إجراء المساءلة الإدارية عن واقعة الغياب وتمسكت بالقرينة المقرّرة لصالحها، وهي اعتبار هذا الموظّف مستقيلا حكماً، وعليه يغدو القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمته قائماً على سببه متّفقا وصحيح حكم القانون، الأمر الّذي تضحي معه دعواه غير قائمة على ما يبرّرها خليقة بالرفض.

– الاختصاص بنظر دعوى مخاصمة القضاة (دعوى مسؤوليّة) ترقى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم، وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة، وبذلك لا يكون معقوداً لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد قضاة محكمة القضاء الإداري أو دائرة من دوائرها.

– استبعد القانون بصفة ضمنيّة جواز إقامة دعوى المخاصمة ضدّ رئيس وقضاة المحكمة العليا لعدم وجود محكمة أعلى، ويستنتج من ذلك بمفهوم المخالفة أنّه متى كانت إحدى الدّوائر الاستئنافيّة بمحكمة القضاء الإداري هي المخاصمة في الدّعوى فلا يجوز لدائرة استئنافيّة أخرى مساوية لها أن تتعهّد بنظر تلك الدّعوى حتّى ولو في حال غياب دائرة عليا في جهة القضاء الإداري تكون بمنزلة المحكمة العليا في جهة القضاء العادي.

– الثّابت أنّ الحكم المخاصم فيه قد صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى بمحكمة القضاء الإداري وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، فلا يجوز لدائرة استئنافيّة مساوية لها أن تتعهّد بنظر دعوى المخاصمة ضد رئيسها وأعضائها، ذلك أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري وفقا مّ ا جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، ومن ثمّ فإنّ الدّائرة لقانون إنشائها إن الاستئنافية الثانية، وهي من ذات مستوى الدّائرة المخاصمة، لا يجوز أن يمتدّ نظرها لمثل هذه الدعوى، الأمر الّذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها.

– إن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة لا يمكن تصنيفها تحت ولاية مّا تتحدّد الجهة القضائيّة المختصّة بنظرها جهة قضائيّة معينة دون غيرها، وإن بحسب انتماء القاضي المخاصم إلى إحدى الجهات القضائية، فإذا كان هذا القاضي يتبع جهة القضاء العادي كانت هذه الجهة هي المختصة بنظر دعوى مخاصمته، أما إذا كان يتبع لجهة القضاء الإداري كان الاختصاص بنظر تلك الدعوى معقودا لمحكمة القضاء الإداري.

– الحكم المخاصم فيه لم يصدر عن أعضاء دائرة ابتدائية بالمحكمة حتى تكون مختصة بنظرها، وإنما صدر عن رئيس وأعضاء الدّائرة الاستئنافيّة الأولى، وهي هيئة قضائيّة لا وجود لرقابة أعلى عليها، نظرا إلى أنّ البناء الهرمي لدوائر محكمة القضاء الإداري جاء خالياً من وجود دائرة عليا بها، مما لا يجوز معه لدائرة استئنافيّة أن يمتدّ نظرها لدعوى مخاصمة تستهدف رئيس وأعضاء دائرة استئنافيّة أخرى باعتبارهما من نفس المستوى.

– نظرا لطبيعة دعوى المخاصمة والمخاصمين فيها فقد أدى الفصل فيها إلى الحكم   بعدم الاختصاص نوعيّا بنظرها من قبل الدائرة الاستئنافية الثانية بمحكمة القضاء الإداري المحالة إليها وذلك للأسباب السالفة الذكر، وعليه فإنه لا مناص لهذه الهيئة من القضاء بعدم قبول الطلب الماثل، لعدم استيفائه شروط التّنازع السّلبي بين جهتي القضاء العادي والإداري.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٧ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩  / ٤ /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٥)
طلب التنازع رقم (٧) السنة القضائية السابعة

تنازع اختصاص (حكمان – قضاء عادي – تنفيذ- اختصاص)

– قضت محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية – بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م في الاستئناف رقم (٨ / ٢٠١٣) ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم (١  / ٢٠١٢)، وبالتالي فإنه في هذه الحالة يزول حكم التحكيم المقضي ببطلانه وكل أثر مرتب عليه، لأن وهذا يؤدي إلى إلغاء جميع الآثار التي ترتبت على حكم التحكيم المشار إليه بما فيها تنفيذه، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف الآنف الذكر في هذه الحالة السند التنفيذي الذي تباشر إجراءات التنفيذ   استناداً إليه، ويتم بمقتضاه إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات التنفيذ بعد حكم التحكيم رقم (١ / ٢٠١٢).

– الحكم الصادر بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م قضى ببطلان حكم التحكيم رقم (٢ / ٢٠١٢)، مما لا توجد معه حالة تعارض بين الحكمين المشار إليهما- وفقا لما جاء بعريضة الطلب الماثل- لينعقد اختصاص هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بتحديد الحكم الواجب التنفيذ منهما.

– الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسيب – الدائرة التجارية- في الاستئناف رقم (٩ / ٢٠١٣م) نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وإنما مجال الطعن فيه يكون بدعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة، فإن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام لا يندرج ضمن اختصاصاتها النظر في الطعون المقامة على أحكام المحكمة العليا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩  / ٤ /  ٢٠١٥ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاءالإداري

(٧)
طلب التنازع رقم (١) السنة القضائية السابعة

منازعة (سند ملكية – سجل عقاري – حقوق عينية – اختصاص- قضاء عادي)

– بيان ما إذا كان إصدار وزارة الإسكان (السجل العقاري) سندي ملكيّة لقطعتي الأرض سالف الإشارة إليهما إداريّاً صادراً في نطاق صلاحيّات السّلطة العامّة الّتي خوّلها القانون لجهة الإدارة وتختصّ محكمة القضاء الإداري بمراجعته، أم هو عمل مادّي قامت به كلّ من دائرة الإسكان بعبري ونظيرتها ببهلى بعد فحصهما للمستندات الدالّة على ملكيّة كلّ من الطّرفين المتنازعين، ويتعلّق بالتّالي بمسألة من مسائل القانون الخاصّ، وتكون المنازعة بشأنه منازعة مدنيّة حول الملكيّة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصّة بجهة القضاء العادي.

– أوجب المشرع تسجيل جميع التصرّفات والأحكام النهائيّة المقرّرة لحقّ من الحقوق العينيّة العقاريّة الأصليّة ومنها بطبيعة الحال حقّ الملكية، ويترتّب على عدم التسجيل أنّ هذه الحقوق لا تكون حجّة على الغير، فلا يقبل في إثبات الملكيّة أو الحقّ العيني سوى سندات الملكيّة أو الشهادات المستخرجة من أمانة السجلّ العقّاري أو فروعها، وهذه السّندات إنمّا تمُنح من واقع البيانات الواقع إثباتها في الصّحيفة العقّاريّة لكلّ قطعة أرض وبالأخصّ ما تعلّق منها بمالكها ومساحتها وموقعها وحدودها وشكلها الهندسي وما يوجد عليها من إشغالات عند الاقتضاء.

– إصدار سندي ملكيّة متداخلين في جزء كبير من الأرض محلّ النّزاع، واحد باسم مقدّم الطّلب والآخر باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة يتعلّق في حقيقته بعمل ماديّ قامت به جهة الإدارة في كلتا الحالتين بعد فحص الأوراق والمستندات الدالّة على الملكيّة، وتجد هذه الملكيّة مصدرها في قرارين صادرين عن اللجنة المحليّة لشؤون الأراضي في كلّ من ولايتي عبري وبهلى كلّ على حدة وبناء على ادّعاء كلّ طرف بملكيّته للأرض، وليس في نطاق الصلاحيّات الّتي خوّلها القانون لوزارة الإسكان في منح الأراضي الحكوميّة، فإنّ قاضي الملكيّة يغدو هو القاضي المختص بمراقبة صحّة ما صدر عن جهة الإدارة في هذا الشّأن، بالنّظر إلى أنّ النّزاع بين الطّرفين بات في حقيقته نزاعاً حول الملكيّة بين مواطن وإحدى وحدات الجهاز الإداري للدّولة.

– القضاء العادي باعتباره الجهة القضائيّة صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في المنازعات المتعلّقة بإثبات الملك، ما دام أنّ تعويض سندي الملكيّة سالف الإشارة إليهما بسندي ملكيّة ببيانات مساحيّة مغايرة للبيانات السّابقة المضمّنة بالسجلّ العقّاري، إنمّا يقتضي وجوبا وفي مرحلة أولى تحديد المالك الحقيقي للجزء من الأرض المتنازع حوله وأيّ من مقدّم الطّلب أو من وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة أحقّ به بعد تمحيص الوثائق والمستندات المقدّمة من كلّ منهما إثباتا لملكيّته وما تشمله من أرض ومن إنشاءات عند الاقتضاء.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٤ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة  الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

محمود بن خليفة بن غالب الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٣)
طلب التنازع رقم (٤) السنة القضائية السادسة

حكم(قضاء عادي)- تنازع الاختصاص(شروط)

– الأحكام القضائية محل الطلب صدرت من جهة قضائية واحدة حول تظلمات واستئنافات على قرارات وأوامر صدرت عن قاضي التنفيذ وجميعها من اختصاص القضاء العادي وفقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩م).

– يشترط لقبول طلب التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى.

– لا مجال لقيام حالة التنازع لأجل تحديد الحكم الواجب التنفيذ ومن ثم لا ينطبق عليها شرط قبول المنازعة، ولا ينال من ذلك كون أن السند التنفيذي (الحكم الصادر من القضاء الإداري) صادر عن جهة القضاء الإداري إذ إنه بمنأى   عن أية منازعة حوله وإنما يدور النزاع حول الأحكام الصادرة من القضاء العادي.

أولاً- الإجراءات

بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٤م أودعت عريضة الطلب الماثل لدى أمانة سر الهيئة موقعة من المحامي  / …… للمحأماة والاستشارات القانونية المحامي المقبول للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكيلا عن مقدم الطلب بموجب وكالة مصادق عليها من دائرة الكاتب بالعدل بصلالة مطالبا في ختامها الحكم بقبول الطلب شكلا والقضاء بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ لحين القضاء في الطعن الموضوعي المقدم بذات التاريخ وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

وبتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٤م أعلن الطلب للمقدم ضدها وردت عليه بموجب صحيفة أودعها مدير الدائرة القانونية ببلدية بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٤م طلب في ختامها الحكم بعدم قبول طلب التنازع لانتفاء سنده القانوني.

وبتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٤م تم إعلان الرد إلى وكيل مقدم الطلب ولم يقدم أي تعقيب عليه.

وبتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٤م أحال فضيلة الشيخ الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا وعضو هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ملف الطلب الماثل إلى الأمانة الفنية لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

ثانيا – الوقائع

حيث إن حاصل وقائع الطلب الماثل وفق ما أوضحه وكيل مقدم الطلب يتلخص في أن مقدم الطلب كان شريكا مع شخص آخر اسمه….. في شركة محدودة المسؤولية متخصصة في إقامة المعارض والمهرجانات تحت مسمى…… وبتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦م تنازل مقدم الطلب عن نصيبه في الشركة إلى شخص آخر وبالفعل تم تعديل السجل التجاري بإخراج مقدم الطلب من الشركة وبتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧م تعاقدت شركة …… مع بلدية ظفار (المقدم ضدها الطلب) عن طريق المزايدة لإقامة معرض استهلاكي تخصصي مصاحب لنشاط مهرجان خريف صلالة ٢٠٠٧م مقابل مبلغ (٧٧٧،٣٥٧ر.ع) ثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا عمانيا، ونتيجة لعدم التزام المقدم ضدها الطلب ببنود العقد وشروطه ولأسباب أخرى لم يتم تنفيذ العقد ولحق بالشركة خسارة كبيرة تقدمت على إثرها بدعوى ضد بلدية ظفار أمام محكمة القضاء الإداري بصلالة.  وحيث إنه وبناء على الخلاف السابق صدرت جملة من الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية يمكن ترتيبها وفق التسلسل الزمني على النحو التالي:

قامت شركة…… بقيد دعوى ضد بلدية ظفار أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم (٥) لسنة (٨) قضائية وفي أثناء نظر الدعوى تقدمت بلدية ظفار بطلب عارض تطالب المدعية بالباقي من مبلغ المزايدة التي رست على الشركة وبجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٨م أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض دعوى المدعية وفي الطلب العارض بإلزام شركة…… بأن تؤدي لبلدية ظفار مبلغ (٦١٧،٣٠٠ر.ع) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة عشر ريالاً عمانياً، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه.

بموجب الحكم السابق تقدمت المقدم ضدها الطلب (بلدية ظفار) بإجراءات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصلالة بموجب ملف التنفيذ المدني رقم ١٥٤ / ٢٠١٠م.

بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٠م أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصلالة قراراً يقضي بحفظ ملف التنفيذ نهائيا استناداً إلى أن المنفذ ضدها شركة…… هي شركة محدودة المسؤولية وقد تعذر الحصول على أموال لها لدى الجهات المختصة للحجز عليها.

لم ترضَ المقدم ضدها الطلب بهذا القرار فتظلمت منه أمام الدائرة الثلاثية بالمحكة الابتدائية بصلالة قيد برقم (١٢٢ / ٢٠١١م) وبجلسة ٩ / ٥ / ٢٠١١م قضت فيه بعدم الاختصاص قيميا وإحالته إلى محكمة الاستئناف باعتبار أن قيمة النزاع يذيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني استنادا للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

نظرت محكمة الاستئناف بصلالة التظلم المذكور قيد أمامها برقم (٥٧١ / ٢٠١١م) وبجلسة ٢١ / ١٢ / ٢٠١١م قضت فيه بعدم جواز التظلم محل الاستئناف وألزمت المتظلمة مصاريفه على سند أن ما أصدره قاضي التنفيذ هو قرار إداري لا يمكن التظلم منه وإنما يجوز مراجعة القاضي مصدر الأمر فإذا رفض جاز رفع منازعة التنفيذ.

بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٢م صدر أمر قضائي جديد برقم (٩٦ / ٢٠١٢م) من قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بصلالة في ملف التنفيذ المدني رقم (١٥٤ / ٢٠١٠١م) يقضي بالتعميم على المخولين بالإدارة والتوقيع في الشركة المنفذ ضدها وحبس مقدم الطلب.

لم يرتض الصادر ضدهما الأمر بالقرار فتظلما منه أمام الدائر الثلاثية بالمحكمة   الابتدائية بصلالة تحت رقم (٢٦ / ٢٠١٢م) وبجلسة ٧ / ٥ / ٢٠١٢م قضت فيه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر التظلم وأمرت برفعه إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها استنادا إلى أن التظلم من قرار الحبس الصادر في التنفيذ يكون أمام محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

نظرت محكمة الاستئناف بصلالة التظلم الآنف الذكر الذي قيد أمامها برقم (٤٠٦ /  ٢٠١٢) وبجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠١٢م قضت فيه بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه تأسيساً على أنه وإن كانت مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقصورة على الحصة التي قدمها كل منهم في رأسمال الشركة ولا تمتد هذه المسؤولية إلى أموالهم الخاصة إذ إن الذمة المالية لكل من الشركاء تنفصل عن الذمة المالية للشركة إلا أن المادة (١٥٥) من قانون الشركات أوجدت وسيلة أخرى تستطيع معها الشركة والشركاء والغير على السواء المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار من ذمة مديري الشركة تنتج عن أعمالهم المخالفة للقانون وفي الغش والإهمال وعدم تصرفهم المتبصر في ظروف وقوع الضرر، ولما كان مؤدى الحكم محل التنفيذ فيما قضى به كان نتيجة لخطأ الشركة في تنظيم المعرض وتقصير في إدارتها مما يجوز معه التنفيذ على ذمة مديري الشركة.

لم ترض المقدم ضدها الطلب بالحكم المذكور فطعنت عليه أمام المحكمة العليا بالطعن رقم (٨٢٩ / ٢٠١٢م) وبجلسة ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٣م قضت فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وذلك تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه اعتمد صحيح القانون لأن المادة (٤٢١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تجيز حبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً إذا كان المحكوم عليه شخصاً اعتبارياً ولما كان الطاعنان  بوصفهما مديري الشركة  مفوضين بالتوقيع  هما الممتنعين عن التنفيذ مما يجوز معه حبسهما والتنفيذ على أموالهما، وقد أوضح الحكم أن قرار غلق ملف التنفيذ في مرحلة لا يحول دون إعادة فتحه من جديد بظهور الشركة مجدداً أو إعلانها عن استئناف نشاطها.

في غضون ذلك تقدم مقدم الطلب باستشكال أمام قاضي التنفيذ حمل رقم (٩٠ / ٢٠١٢) ضد بلدية ظفار يطلب فيه إخراجه من إجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ المدني رقم (١٥٤ / ٢٠١٠) لكونه تنازل عن نصيبه في شركة….. المنفذ ضدها وبجلسة ١٥ / ٨ / ٢٠١٢م صدر الحكم بقبول المنازعة شكلاً وفي الموضوع بإخراج المستشكل……. من إجراءات التنفيذ وإلغاء قرار الحبس الصادر ضده   برقم (٩٦ / ٢٠١٢م) واستمرارها في مواجهة باقي الشركاء وذلك على سند ثبوت بيع المستشكل نصيبه من حصص الشركة قبل صيرورة الحكم نهائياً.

قامت المقدم ضدها الطلب (بلدية ظفار) بالطعن بالاستئناف على حكم الاستشكال السالف الذكر أمام محكمة الاستئناف بصلالة قيد برقم (٥٨٥ / م / ٢٠١٢م) وبجلسة ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف على أن الدعوى برمتها كانت منظورة أمام المحكمة العليا بالطعن رقم (٨٢٩ / ٢٠١٢م) آنف الذكر.

كما قامت بلدية ظفار كذلك باستئناف حكم الاستشكال (٩٠ / ٢٠١٢م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة قيد برقم (٧٧٤ / ٢٠١٢م) وبجلسة ١٧ / ١٢ / ٢٠١٢م قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف على سند أن الحكم المستأنف صادف صحيح القانون وذلك لخلو الأوراق مما يفيد مخالفة المستأنف لأحكام القانون أو ما يفيد أنه بدر منه غش أو احتيال تجاه المستأنفة، كما أن المادة (١٤٤) من قانون الشركات تجوز للشريك أن يبيع ويتفرغ عن حصته لأي شريك آخر أو للغير بموجب وثيقة خطية أو بالمراعاة للإجراء المقرر بذات النص.

هذه مجموع الأحكام والقرارات والأوامر التي صدرت في الموضوع، فقد أوضح مقدم الطلب بأن هناك تعارضاً بين الأحكام الصادرة بتأييد قرار غلق ملف التنفيذ وهي الحكم الصادر في التظلم رقم (١٢٢ / ٢٠١١م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بصلالة وحكم محكمة الاستئناف بصلالة رقم (٥٧١ / ٢٠١١) المذكورين في البندين رقمي (٤ و ٥) وكذلك الأحكام الصادرة بإخراج مقدم الطلب من إجراءات التنفيذ الذي قضى فيه بالحكم رقم (٩٠ / ٢٠١٢م) وتأيد بالاستئناف أمام الدائرة الثلاثية رقم (٧٧٤ / ٢٠١٢م) (المذكورين في البند ١٠ و ١٢ على التوالي)  وبين الأحكام الأخرى التي تناقض حجية هذه الأحكام، وقد استند مقدم الطلب إلى الأسانيد التالية:

أولاً: أن الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ لها حجية مؤقتة، وتكون لها حجية

نهائية إذا لم تتغير الأسباب والظروف التي بنيت عليها أو مراكز الخصوم، فإن تغيرّ الظروف والأسباب أو مراكز الخصوم هي الحالة الوحيدة التي تنال من تلك الحجية وبالنظر إلى الدعوى الماثلة فإن هناك أحكأما متضاربة ومتداخلة سواءً في تواريخ صدورها أم في المضمون أم في نظرها أمام محكمتين في نفس الوقت وصدور أحكام متضاربة المنطوق وفي ذات الوقت.  فإنه بالنظر إلى الأحكام الصادرة في النزاع نجد أن هناك حالتين تمتعتا بنهائية الحكم ومع ذلك تمّ النيل منهما بقرارات وأحكام لاحقة دون أن يحصل تغيير في مراكز الخصوم أو الظروف التي انتهت بالحكم:

الحالة الأولى: الحكم رقم (٥٧١ / ٢٠١١)  (المذكور في البند ٥)  المؤيد لغلق ملف التنفيذ والذي أصبح نهائياً يمنع مستقبلاً من الخوض فيما تضمنه من قضاء.

الحالة الثانية: هي الحكم (٩٠ / ٢٠١٢م) والمتأكد بالاستئناف أمام الدائرة الثلاثية رقم (٧٧٤ / ٢٠١٢م)  (المذكورين في البندين ١٠ و١٢ على التوالي)  ولم يتم الطعن على الأخير وأصبح نهائياً يتمتع بالحجية المؤقتة التي لا يجوز النيل منها ما دامت مراكز الخصوم والأسباب التي بنى عليها لم تتغير، ومع ذلك تم النيل من تلك الأحكام.

ثانياً: أن الأحكام المناقضة لحجية تلك الأحكام المذكورة قد شابها البطلان نتيجة

الفساد في الاستدلال حيث إنها ربطت نشاط الشركة الجديدة بمقدم الطلب دون أن تنظر إلى أحكام نهائية بإخراجه من الشركة لتصريفه نصيبه بالبيع للغير وهناك بند في عقد البيع يلزم المشتري بتحميل الديون السابقة واللاحقة.

ثالثا: أن المادة (٢٤٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تعطي الحق في

الطعن أمام المحكمة العليا في حال صدور أحكام نهائية متعارضة في ذات الموضوع.

وقد أجاب وكيل المقدم ضدها الطلب على الدعوى بجملة من الدفوع والدفاع نوجزها في النقاط التالية:

أولاً: انتفاء التنازع بين الأحكام بمفهومه القانوني، ذلك لأن هيئة تنازع

الاختصاص والأحكام تكون مختصة إذا كانت الأحكام المتناقضة صادرة عن جهة قضائية تختلف عن الجهة الأخرى، والأحكام المذكورة صادرة من جهة قضائية واحدة وهي القضاء العادي.

ثانياً: أنه يشترط لقيام التنازع وجود حكمين نهائيين متناقضين وبالنظر إلى

الأحكام الصادرة نجدها أحكأما وقتية وحجيتها مؤقتة وليست مطلقة، فنحن أمام إجراءات تنفيذ وأحكام وقتية تقتضي تغييرها من وقت لآخر حسبما يستجد من ظروف وملابسات وما يظهر من مستندات جديدة وقد تغيرت في تلك الأحكام الظروف وظهرت وثائق جديدة استدعت تغييرها.

ثالثاً: أنه يجب إعمال حجية الحكم البات الصادر من المحكمة العليا فيما قضى به،

حيث إن حكم المحكمة العليا رقم (٨٢٩ / ٢٠١٢م) المذكور في البند (٩) قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وذلك   تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه اعتمد صحيح القانون وأن قرار غلق ملف التنفيذ في مرحلة لا يحول دون إعادة فتحه من جديد بظهور الشركة مجددا او إعلانها عن استئناف نشاطها، وبالتالي فإن المحكمة العليا قد تعرضت لما أثاره مقدم الطلب من مطاعن ورد عليها وأصبح باتا لا يجوز التعرض لما سبق وفصل فيه.

ثالثاً- الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً.

وحيث إنَّه الطلب استوفى أوضاعه الشكلية المقرَّرة قانوناً؛ فإنَّه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث أنه وبمطالعة الهيئة لموضوع الطلب فإنه من خلال أوراق الطلب ومستنداته يتبين أن مقطع النزاع ينحصر في أن مقدم الطلب في طلبه يرتكز إلى أن الأحكام الصادرة بإغلاق ملف التنفيذ والأحكام الصادرة بإخراجه من ملف التنفيذ لها حجيتها فيما قضت به ولا يصح معارضتها بقرارات أو أحكام أخرى.

على أنه لا بد من الفصل في مسألة أولية وهي اختصاص الهيئة بنظر الطلب الماثل باعتبار أن بحث الاختصاص مقدم على بحث الموضوع، وقد تدارست الهيئة مسألة اختصاصها بنظر الطلب باعتبار أن الأحكام محل النزاع قد صدرت جميعها من جهة قضائية واحدة وهي القضاء العادي، واستعرضت الهيئة النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصها والنصوص القانونية ذات الصلة وهي التالي:

– النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني (١٠١ / ٩٦م) المادة (٦٢): « يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها «. المادة (٦٨): « ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاختصاص».

– قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩م) المادة (٨) : « فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية وغيرها التي ترفع إليها طبقاً للقانون إلا ما استثني بنص خاص.

– نص قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م): المادة (٢): « تختص الهيئة دون غيرها فيما يأتي:

أ  الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها   في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأي محكمة أخرى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام المحكمتين من المحاكم المشار إليها ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها.

ب  الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى.

المادة (٩): « لكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند (ب) من المادة (٢) «.

قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠٠٢) : المادة (٢٤٠): « للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في أيّ كانت المحكمة التي أصدرت في فصل النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحازت قوة الأمر المقضي «.

وحيث إن المستفاد من النصوص اختصاص الهيئة المشار إليها أن المشرع وضع شروطاً يجب توافرها بقبول طلب الفصل في حالة تنازع الأحكام، وهذه الشروط هي:

أولاً: أن يكون التنازع بين حكمين فصلا في موضوع واحد.

ثانياً: أن يكون الحكمان نهائيين وذلك أما لعدم قابلية الحكم للطعن أو لفوات ميعاد الطعن فيه.

ثالثاً: أن يكون الحكمان متناقضين تناقضاً من شانه أن يجعل تنفيذهما معاً متعذراً

رابعاً: أن يصدر الحكمان من جهتين قضائيتين مختلفتين ولائياً، وذلك بأن يصدر أحد الحكمين من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى، أي بين أحد المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية أو بين إحدى المحاكم المستقلة الأخرى كمحكمة القضاء الإداري أو أية محكمة اخرى.

وبإنزال ذلك على وقائع الدعوى الماثلة نجد أن الشرط الرابع لم يتوفر في المنازعة المعروضة، حيث إنه لا يوجد تنازع بين حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ولائياً وفقاً للمادة (٢ / ب) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام،ذلك لأن الثابت من خلال الأحكام القضائية آنفة الذكر أنها صدرت من جهة قضائية واحدة حول تظلمات واستئنافات على قرارات وأوامر صدرت عن قاضي التنفيذ وجميعها من اختصاص القضاء العادي وفقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩م) ولما كان يشترط لقبول طلب التنازع صدور حكمين نهائيين متناقضين من جهتين قضائيتين مختلفتين صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى، فإنه لا مجال لقيام حالة التنازع   لأجل تحديد الحكم الواجب التنفيذ ومن ثم لا ينطبق عليها شرط قبول المنازعة ، ولا ينال من ذلك كون أن السند التنفيذي (الحكم الصادر من القضاء الإداري) صادر عن جهة القضاء الإداري إذ إنه بمنأى عن أية منازعة حوله وإنما يدور النزاع حول الأحكام الصادرة من القضاء العادي.

وحيث إنه من جميع ما تقدم وبعد تدارس الهيئة للمنازعة المعروضة استقر الرأي فيها على عدم القبول بنظر الطلب الماثل ذلك لأن الأحكام القضائية التي صدرت في موضوع المنازعة إنما كانت جميعها أمام القضاء العادي مما يعني عدم قبول الطلب الماثل وهو ما يتوجب معه الحكم بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

حكمت الهيئة بعدم قبول طلب المنازعة.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٤ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق١١ / ١٢ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

محمود بن خليفة بن غالب الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٤)
طلب التنازع رقم (٤) السنة القضائية السادسة

تنازع اختصاص (معيار – تعيين- محكمة مختصة)

– معيار تعيين المحكمة المختصَّة بنظر دعاوى الأراضي يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إدارياً باعتباره صادراً في نطاق صلاحيات السُّلطة العامَّة التي خوَّلها القانون لجهة الإدارة فإنَّ المنازعة فيه تكون منازعة إداريَّة ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استناداً إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، أما إذا كان موضوعه يتعلَّق بمسألةٍ من مسائل القانون الخاص وصدَر هذا القرار من جهَة الإدارة خارج ممُارستها لأيِّ سلطةٍ عامَّة في ضوء ما أسفر عنه فحصها للمستندات والقرائن المُرتكن إليها في طلب إثبات التملك سواء تعلَّقت بميراثٍ شرعي أو بوضع يد لمدَّة طويلة أو بصكٍّ شرعي أو بشهادة الشهود أو بغير ذلك؛ فإنَّ هذا القرار يخرج من عِداد القرارات الإدارية التي تختصُّ محكمة القضاء الإداري بنظرها، وتكون المنازعة فيه منازعةً مدنيةً حول إثبات الملكية ينعقدُ الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصَّة بجهة القضاء العادي وفقاً لحكم المادة (٨) من قانون السلطة القضائية.

– النزاع في تسجيل الحكم ثمَّ إصدار سند الملكية في هذه الحالة لا يعدُّ نزاعاً حول مَّ ا في حقيقته نزاع قرارٍ إداري صادر عن وزارة الإسكان بما لها من سلطة عامَّة وإن حول الملكية يختص بنظره قاضي الملكية وهو محاكم القضاء العادي لاسيما وأنَّ الجهة الإدارية بعد أن أثبتت ملكية الورثة على أرض النِّزاع لم يعُد بمقدورها إجراء أي تغيير في البيانات الواردة بالسجل العقاري إلاَّ بمقتضى مستندات موثقة صادرة ممَّن يملك التصرُّف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكمٍ قضائي نهائي حسبما تطلَّبته المادة (٥٣) من نظام السجل العقاري المشار إليه.