تحميل
جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠ / ٢ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(٢٣٥)
الطعن رقم ١٥٩ / ٢٠١٧م
ضرر (أساب- تحديد- احتجاج) – مسؤولية (ناقل- شروط)
– طالما أن التلف لم يحصل أثناء عملية نقل الأدوية جوًا من تاريخ استلامها من الشركات البائعة إلى مطار مسقط فلا مجال لتطبيق اتفاقية (مونتريال) لسنة ١٩٩٩م.
– مسؤولية الناقل الدولي أو الأثار المترتبة عن ذلك كالتعويضات وإنما يتعين الالتجاء إلى قانون التجارة العماني.
– لتكون الطاعنة المسؤولة عن ذلك التلف خاصة أنها لم تقدم ما يفيد انتفاءها بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه حسبما تقتضيه المادة(١٧٥) من قانون التجارة.
– أن عدم توجيه الاحتجاج في الميعاد المحدد سواءً بعد تسلم البضاعة أو التأخير في الاستلام لا يسقط دعوى مسؤولية الناقل وإنما يؤدي إلى عدم قبولها إلا إذا أثبت المرسل إليه وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب البضاعة.