التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/258 258/2015 ٢٠١٥/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٤ / ٢٠١٥ بشأن استخدام اللغة العربية في الوثائق التي يسملها المزود للمستهلك

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب أن تكون جميع الوثائق التي يسلمها المزود للمستهلك محررة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي وثيقة يعتد بالنسخة المحررة باللغة العربية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٢) سنتين من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/754 754/2014 ٢٠١٤/٧٥٤ ٧٥٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٥٨٧ / ٢٠١٤ بوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع،
وإلى الأوامر السامية بتأجيل تطبيق القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق “قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية – قانون المنافسة ومنع الاحتكار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/587 587/2014 ٢٠١٤/٥٨٧ ٥٨٧/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٧ / ٢٠١٤، والمنعقدة بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ، الموافق ٤ من مارس ٢٠١٤م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وإقرار قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر رفع أسعار السلع الأساسية والضرورية المدرجة في القائمة المرفقة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.

المادة الثانية

يقدم طلب رفع سعر السلعة من المزود إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو بواسطة البريد الإلكتروني، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نوع السلعة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب.

٢ – سعر السلعة في الدول التي تحددها الهيئة.

٣ – معدل الزيادة في سعر السلعة.

٤ – الأسباب المبررة لرفع سعر السلعة.

٥ – سعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت استيراد السلعة.

المادة الثالثة

تتولى المديرية العامة المشار إليها في المادة السابقة بحث ودراسة طلب رفع السعر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

المادة الرابعة

يجوز للمزود التظلم من قرار المديرية العامة بالرفض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت بمثابة رفضه.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.

المادة الثانية

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.

المادة الثالثة

يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:

١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.

٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.

٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.

٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.

المادة الخامسة

يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.

المادة السادسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/246 246/2014 ٢٠١٤/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/136 136/2012 ٢٠١٢/١٣٦ ١٣٦/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١ بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٢) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/404 404/2011 ٢٠١١/٤٠٤ ٤٠٤/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠١١م.

2011/12 12/2011 ٢٠١١/١٢ ١٢/٢٠١١