التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٠ في شأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (٤) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين:

١ – إنهاء الخدمة لعدد (٢) اثنين من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل.

٢ – إنهاء الخدمة بنسبة (١٪) واحد بالمائة من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ر/١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٠ في شأن ضوابط وشروط القدرة على العمل والجدية في البحث عنه

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة، يثبت عدم عجزه عن العمل.

ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في البند (١٤) من المادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.

المادة الثانية

يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة، توافر الشروط الآتية:

١ – تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.

٢ – تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.

٣ – حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

٤ – حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة، أو التدريب، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

٥ – قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، على ألا يجوز رفض أكثر من (٣) ثلاث فرص وظيفية ملائمة.

وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ر/١١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠١٩ بإصدار قواعد ضم مدد الخدمة

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وإلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ بشأن القواعد المنظمة لضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضم مدد الخدمة، بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية الصادرة بالقرار رقم ١٦ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ٣ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ بدمج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ من محرم ١٤٣٦هـ، الموافق ١٣ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بأي مزايا تأمينية أفضل تقررت للمتقاعدين من المؤسسة والمستحقين عنهم قبل ١ / ٣ / ١٩٩٩م طبقا لنظام صندوق تقاعد المؤسسة، تصرف جميع المستحقات التأمينية للمتقاعدين من مؤسسة خدمات الموانئ والمستحقين عنهم من الهيئة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

ر/٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ٦ / ٢٠١٦ بدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وإلى موافقة مجلس إدارة شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارا من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأي أعباء قد تترتب على هذا الدمج.

المادة الثانية

يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقا لتقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض.

كما تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة – دفعة واحدة – قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض، على أن يتم إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.

المادة الثالثة

يكون التزام الهيئة قبل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في ٢ / ٧ / ٢٠١٤م طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢١) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقل من المعاش المستحق وفقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقا للأسس والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة، والشركة، شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة (١٣) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، مع عدم تحمل الهيئة لأي أعباء أخرى في هذا الشأن.

ويكون التزام الهيئة قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة، والشركة، على أن تلتزم الشركة بأداء أي مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من ٢ / ٧ / ٢٠١٤م، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق.

المادة الرابعة

تصرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل ٢ / ٧ / ٢٠١٤م من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريا طبقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرا على المعاشات طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة أنصبة المستحقين، وشروط استحقاقهم الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

ر/٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ر / ٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٩٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

ر/٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ر / ٩ / ٢٠١٤ بشأن تحديد العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للاشتراك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

ر/٩/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٩٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.

2011/26 26/2011 ٢٠١١/٢٦ ٢٦/٢٠١١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠١٠ بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م

2010/437 437/2010 ٢٠١٠/٤٣٧ ٤٣٧/٢٠١٠