تحميل
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البلدية:
بلدية مسقط.
٢ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له بالسماح له بممارسة نشاط نقل النفايات.
٣ – المرخص له:
الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي صدر له الترخيص.
٤ – الجهاز:
جهاز مراقبة ورصد وتتبع المركبات باستخدام – تكنولوجيا – أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام SPG)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الجهات المختصة.
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة نشاط نقل النفايات إلا في المركبات التي يكون وزنها (٣) ثلاثة أطنان فأكثر، وبعد الحصول على الترخيص من البلدية، وسداد الرسوم المقررة.
المادة الثالثة
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المديرية المختصة بالبلدية، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:
١ – البطاقة الشخصية، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع ساري المفعول.
٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
٣ – أسماء المفوضين بالتوقيع، مع نماذج التوقيع.
٤ – نسخة من رخصة تسيير المركبة سارية المفعول.
٥ – أي مستندات أخرى تطلبها البلدية.
المادة الرابعة
على المديرية المختصة بالبلدية دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض الطلب.
المادة الخامسة
تكون مدة الترخيص (١) سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بعد سداد رسم تجديد الترخيص، ما لم يتقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
المادة السادسة
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – تركيب الجهاز وفقا للنظام الذي تضعه البلدية.
٢ – القيام بنقل النفايات إلى المواقع المخصصة من قبل البلدية.
٣ – أن يحافظ على بقاء الجهاز صالحا للعمل.
٤ – التوقف الفوري عن نقل النفايات في حالة تعطل الجهاز.
٥ – عدم وجود المركبة في مواقع غير مخصصة للردميات.
٦ – عدم نقل النفايات بين غروب الشمس وشروقها إلا بإذن من البلدية، باستثناء النفايات السائلة.
٧ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تناثر النفايات في أثناء نقلها.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون بلدية مسقط المشار إليه، تفرض الجزاءات الإدارية على المخالفات وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.