التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بندان جديدان برقمي (٣٠، ٣١) إلى المادة الثانية من القرار رقم (٣٨ / ٢٠١٧) المشار إليه، على النحو الآتي:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
٣٠  طلب مسافنة مجزأة (لكل بوليصة)  ٢
 ٣١  بيان البريد السريع للأفراد ١

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢١م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة (٣) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:

“٣ – استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية مخفضة وفقا لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة الصادرة في إطار المجلس في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة الإدارة وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٢، ٣) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:

٢ – المنافذ البرية: صرفيت، المزيونة، دبا، الدارة، الخطم، حماسة، الروضة، حدف، صعراء، حفيت، الوجاجة، خطمة ملاحة، أسود، الربع الخالي.

٣ – المنافذ البحرية: ميناء السلطان قابوس، ميناء الفحل، ميناء صلالة، ميناء خصب، ميناء صحار، ميناء شناص، ميناء السويق، صور (ميناء الصيد)، ميناء قلهات، ميناء مصيرة، ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في البنود (٣ / أ، ٣ / ب، ٣ / د، ٣ / ه، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦) من هذه المادة إلى تأشيرة عمل أو عمل مؤقت إذا توافرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/142 142/2021 ٢٠٢١/١٤٢ ١٤٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرارات اللجنة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود (١) و(٢) و(٧) و(٨) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١

الامتناع عن إجراء، أو إعادة الفحص الخاص بمرض كورونا حسب الإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

٢

عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي المقررة من الجهات المختصة.

(٣٠٠)

٧

عدم تقيد المجمعات التجارية والمحلات والمنشآت الخاصة بالتدابير والاشتراطات والضوابط التي تقررها اللجنة والجهات المختصة.

(٣٠٠٠)

مع الإغلاق لمدة شهر

٨

الامتناع عن ارتداء سوار التعقب، أو نزعه، أو إتلافه، أو عدم إرجاعه إلى الجهة المختصة.

(٣٠٠)

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البند الآتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٠

الامتناع عن التسجيل في نظام ترصد بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك حسب الضوابط والإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/104 104/2021 ٢٠٢١/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وإلى لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية، للجهات الآتية:

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

٢ – الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

٣ – الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة.

٤ – الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير.

المادة الثانية

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب أن يعادل الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة.

المادة الرابعة

في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي).

المادة الخامسة

يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا للآتي:

مبلغ الضمان المستندي (الخطي) بالريال العماني

الرسم السنوي بالريال العماني
من

إلى

(١) ريال واحد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
(١٠٠,٠٠١) مائة ألف وواحد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وواحد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
(١,٠٠٠,٠٠١) مليون وواحد فأعلى (٤,٠٠٠) أربعة آلاف

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/275 275/2020 ٢٠٢٠/٢٧٥ ٢٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢١٦ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بشأن تغليظ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٦) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

٦ عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة (جميع مواقع الأنشطة التجارية، والصناعية المسموح بها، وأماكن العمل في القطاعين: العام والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة الأخرى) ١٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ يوليو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/194 194/2020 ٢٠٢٠/١٩٤ ١٩٤/٢٠٢٠