استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.