التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
والى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة (١)

تكون البيانات الإيضاحية للمواد والمنتجات الغذائية طبقا لمواصفة دستور الأغذية الدولي الخاصة بالبيانات الإيضاحية للأغذية المعبأة، مع مراعاة كتابة البيانات باللغة العربية وأية لغة أخرى الى جانب اللغة العربية بالنسبة إلى المعروض للبيع بالتجزئة.

مادة (٢)

يجب الا تحتوي المنتجات الغذائية على كحول أو لحوم الخنزير أو دهونه ومشتقاتها.

مادة (٣)

تكون تعاريف وحدود المواد المضافة والملوثات ومتبقيات المبيدات أو العقاقير البيطرية في المواد والمنتجات الغذائية طبقا لدستور الأغذية الدولي.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر فى:٢٣ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو ٢٠٠٠ م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م

2000/74 74/2000 ٢٠٠٠/٧٤ ٧٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٠ بتحصيل رسم على رفع علم الدولة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى التعميمين الديوانيين رقمي ٢ / ٩٥، ١ / ٩٧ الصادرين بناء على أوامر سامية بشأن مواصفات ومقاسات علم الدولة والضوابط التي تنظم عملية رفعه وانزاله وابداله،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بالخطاب رقم م و م – ت / ٣١٧٦ / م د أ / ١٢١٦ / ٩٩ بتاريخ ٥ / ٨ /  ١٤٢٠هـ الموافق ١٣ / ١١ / ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يجب على الشركات التجارية التي ترفع حاليا أو ترغب في رفع علم الدولة بجانب أعلامها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

تحصل وزارة التجارة والصناعة رسماً مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (١) ولمرة واحدة فقط.

مادة (٣)

يجب على الشركات التجارية التي تحصل على الترخيص المشار اليه الالتزام بالمواصفات والمقاسات المقررة وفقاً للتصميمات المعتمدة.

مادة (٤)

تعاقب الشركة التي ترفع علم الدولة بحالة غير مقبولة أو به تمزق أو تجعد، بغرامة مالية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، مع منحها مهلة لمدة عشرة أيام لتدارك أسباب المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص.

مادة (٥)

على المديرية العامة للتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة (٦)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١٩
من يونيو ٢٠٠٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٤) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٠م

2000/79 79/2000 ٢٠٠٠/٧٩ ٧٩/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٠٠ بتعديل المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ بشأن القيد في سجل شركات التأمين وتعديلاته،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ المشار إليه النص الآتي:

يتم قيد الشركة في السجل بقرار من وزير التجارة والصناعة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وتعطى الشركة شهادة معتمدة تثبت قيدها في السجل وذلك بعد دفع الرسوم، ويجب تجديد القيد كل خمس سنوات.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠٠٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م

2000/51 51/2000 ٢٠٠٠/٥١ ٥١/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٠ بشأن استيراد الفواكه والخضروات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م

2000/38 38/2000 ٢٠٠٠/٣٨ ٣٨/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م

2000/22 22/2000 ٢٠٠٠/٢٢ ٢٢/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٠ بتحديد ثمن بيع كتيبات ضوابط وإجراءات تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م

2000/23 23/2000 ٢٠٠٠/٢٣ ٢٣/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بشأن قواعد المنشأ

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م

2000/21 21/2000 ٢٠٠٠/٢١ ٢١/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٠٠ بشأن استيراد البيض والحليب الطازج

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م

2000/20 20/2000 ٢٠٠٠/٢٠ ٢٠/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ بتنظيم العروض الترويجية

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ بتنظيم العروض الترويجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تضاف إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

ويعتبر من قبيل العروض الترويجية كل عرض يترتب عليه منح هدية أو خدمة مجانية نظير شراء سلعة أو الحصول على خدمة معينة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٠٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م

2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠