تحميل
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، بند جديد “هـ”، نصه الآتي:
“هـ – سداد رسم سنوي قدره (٠,٠٠٠٦) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم”.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (٤٠) إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، نصها الآتي:
“تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (١٦) من هذه اللائحة”.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٩م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.
2019/139 139/2019 ٢٠١٩/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٩