التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٩ بفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)، بمقدار (٢٠ ٪) عشرين بالمائة من الرسوم المقررة قانونا لتلك الخدمات، بحد أدنى (٥٠٠) خمسمائة بيسة، وبحد أقصى (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/141 141/2019 ٢٠١٩/١٤١ ١٤١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، بند جديد “هـ”، نصه الآتي:

“هـ – سداد رسم سنوي قدره (٠,٠٠٠٦) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم”.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٤٠) إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، نصها الآتي:

“تفرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (١٦) من هذه اللائحة”.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/139 139/2019 ٢٠١٩/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز مواصفات عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO22991 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب.

٢ – ISO10464 : 2004 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز – أسطوانات الصلب الملحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة – التصميم والتركيب – الفحص الدوري والاختبار.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٨٧ و ٢٣٢ / ٢٠١٥ المشار إليهما، ويلغى كلما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/138 138/2019 ٢٠١٩/١٣٨ ١٣٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٩٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٠٠ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة (لوائح فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 1943/2016) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٣٠ / ٩٥، و١٤٦ / ٢٠٠٠، و٣٢ / ٢٠١٠، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/128 128/2019 ٢٠١٩/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخبز المرفقة، مواصفة قياسية عمانية ملزمة، ويستثنى منها الخبز المنتج لغرض التصدير فقط.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة، كما يجوز غلق المنشأة أو الجزء المخصص منها لإنتاج الخبز بصفة مؤقتة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا

تحميل

استنادا إلى قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقا، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠١٩ بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه حتى ٢٥ من يوليو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٧ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/238 238/2018 ٢٠١٨/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة

تحميل

استنادا إلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه، تحدد رسوم خدمات براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات، والباحثين في المراكز البحثية، والمؤسسات الصغيرة وفق القائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

تسري قائمة الرسوم المرفقة بهذا القرار على الطلبات المقدمة بشأن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعمل بعد انقضاء السنة الخامسة بالرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بوقود المركبات – الجازولين الخالي من الرصاص المرفقة، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.