التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (GSO 124/1990) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/281 281/2015 ٢٠١٥/٢٨١ ٢٨١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب.

٣ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

وفي جميع الأحوال يحظر الترويج للبضائع المذكورة بأي وسيلة كانت.

المادة الثانية

يحظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.

المادة الثالثة

يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيئ إلى الهوية العمانية.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

١ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٢٠١ / ٩٠ مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم ٢٠١ / ٢٠١٤ الخاصة باسطوانات الغاز – متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة – المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/232 232/2015 ٢٠١٥/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٧) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها النص الآتي:

يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/218 218/2015 ٢٠١٥/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٠٣ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٩٥ بتنظيم استيراد الشاحنات والآليات والمعدات المستعملة عبر المنافذ البرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة قبل صدور هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠١٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٤ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من ٥ / ٥ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من مارس ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/97 97/2015 ٢٠١٥/٩٧ ٩٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٠٦ / ٢٠١٤ بشأن إصدار لائحة ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بصلالة

تحميل English

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧، ١٧، ٣٤) من لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧)

يشترط للحصول على ترخيص بإقامة معرض استهلاكي تخصصي، قيام طالب الترخيص بتنظيم معرضين تخصصيين تجاريين، أحدهما – على الأقل – يقام بأحد مقار المركز، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من آخر معرض تخصصي تجاري قام بتنظيمه قبل الموافقة له على تنظيم المعرض الاستهلاكي التخصصي.

المادة (١٧)

لا يجوز تنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات إلا وفقا للآتي:

أ – الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

ب – أن يكون العارضون عمانيين بالنسبة للصناعات الحرفية والأعمال المنزلية المشاركة، وأن تكون بواسطة مؤسسات وشركات عمانية من خلال العارضين – عمانيين أو غير عمانيين – لديهم بطاقات عمل سارية المفعول، ويعملون بالنشاط التجاري ذاته التي شاركت به تلك المؤسسات والشركات العمانية.

ج – أن يقتصر هذا النوع من المعارض على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة.

المادة (٣٤)

يجوز للوزارة في حالة مخالفة المرخص لهم الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة اتخاذ الآتي:

أ – وقف المرخص له من تنظيم أي معرض لمدة (٣) ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه المدة، أو إلغاء أي ترخيص صدر بإقامة معرض آخر في ذات الفترة إن وجد.

ب – غلق المعرض في حالة إقامته بدون ترخيص، أو في حالة مخالفته للترخيص الصادر، وتحميل المرخص له لأي تبعات قانونية تصدر تجاه ذلك.

ج – وقف نشاط المرخص له في إقامة وتنظيم المعارض لمدة عام في حالة قيامه بتكرار المخالفة الواردة بالبند (ب) من هذه المادة، ولا يجوز تفعيل النشاط إلا بعد مضي تلك المدة، وبناء على تعهد كتابي بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الشركة أو المؤسسة التجارية وتصفيتها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٢٣) مكررا إلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها على النحو الآتي:

“يجوز الترخيص للجهات الحكومية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض للمؤسسات والشركات العمانية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممارسي الأعمال المنزلية، وذلك لعرض منتجاتها الوطنية، والصناعات الحرفية، والأعمال المنزلية. ويحظر عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية في تلك المعارض. كما يشترط أن يكون ممثلو الشركات والمؤسسات العارضة من الأفراد العمانيين”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٣) الصادر في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤م.

2014/474 474/2014 ٢٠١٤/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.