استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون السياحة المشار إليه.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، يعمل في شأن مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، بالشروط والضوابط المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م
سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.