نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣١) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٢م
2002/227 227/2002 ٢٠٠٢/٢٢٧ ٢٢٧/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣١) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٢م
2002/227 227/2002 ٢٠٠٢/٢٢٧ ٢٢٧/٢٠٠٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بشأن المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٠١ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠١ باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تستبدل بعبارة “التعليم الخاص” عبارة “المدارس الخاصة” أينما وردت في اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم الخاص المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/192 192/2002 ٢٠٠٢/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠٢
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٣ في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ بإصدار لائحة مجالس الآباء والأمهات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبـدل بنص المادة (٢٩) من لائحة مجالس الآباء والأمهات المشار إليها النص الآتي:
“تبدأ مدة العضوية في الجمعيات العمومية ومجالس الآباء والأمهات ولجانها من تاريخ تكوينها في كل عام دراسي وتنتهى بتشكيل الهيئات المماثلة لها بعد عامين دراسيين.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٧ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/196 196/2001 ٢٠٠١/١٩٦ ١٩٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/192 192/2001 ٢٠٠١/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠١
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ١١ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تجوز مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة على أن يؤدي طالب المراجعة رسماً مقداره خمسة ريالات عمانية مقابل مراجعة دفتر إجابة المادة الدراسية الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م
2001/100 100/2001 ٢٠٠١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠١
استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٩٩ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته،
وبعد موافقة كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تنشأ بمكتب الوزير دائرة تسمى “دائرة التنسيق والمتابعة”، تشتمل على الأقسام الآتية:
١- قسم التنسيق.
٢- قسم المتابعة.
٣- قسم المجالس واللجان.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م
2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١