التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩)، الصادر بتاريخ ٢٠ من صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م، حيث ورد البند (٢٥) من ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النحو الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ١٠٠

والصحيح هو:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ٢٠٠

لذا لزم التنويه.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٤٨ / ٢٠٢١، ٥ / ٢٠٢٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة، النص الآتي:

المادة (٢)

تتكون جامعة ظفار الخاصة من:

أ – كلية الهندسة.

ب – كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ج – كلية الآداب والعلوم التطبيقية.

د – كلية الحقوق.

هـ – كلية الطب.

و – مراكز البحوث العلمية.

ويصدر ببدء الدراسة في كل كلية من هذه الكليات قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن، وغير ذلك من متطلبات تطبيق البرامج.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢٤ بإلغاء ترخيص كلية صور الجامعية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص كلية صور الجامعية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ بإنشاء فرع وبدء الدراسة بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (١، ٤، ٦) من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١)

ينشأ فرع الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة مسقط، ويضم الكليات الآتية:

١ – كلية التربية.

٢ – كلية إدارة الأعمال.

٣ – كلية دراسات الحاسوب.

٤ – كلية اللغات.

٥ – كلية القانون.

المادة (٤)

يعين مجلس أمناء الجامعة رئيسا للفرع بعد موافقة الوزارة.

المادة (٦)

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها مجلس الجامعة وتوافق عليها الوزارة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٢) الصادر في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النص الآتي:

“يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٣ ببدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في كلية الدقم الجامعية من العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، في برنامجي بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية، وبكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في بيئة التشييد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بإيقاف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة بصفة مؤقتة لمدة (٣) ثلاثة أعوام.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الطلبات التي قدمت للوزارة قبل العمل بهذا القرار، والتي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تنظيم التدريب الخاص المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨١)، الصادر بتاريخ ٢٩ رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٣م، إذ ورد البند رقم (٦) من الملحق رقم (١) كالآتي:

م بلد الدراسة يصرف مرة واحدة في بداية البعثة
بدل السفر
٦ إيرلندا ٣٤٩٠

والصحيح هو:

م بلد الدراسة يصرف مرة واحدة في بداية البعثة
بدل السفر
٦ إيرلندا ١٤٩٠

لذا لزم التنويه.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بتعريف “دليل الطالب” الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها، التعريف الآتي:

دليل الطالب:

منشور يصدره المركز في كل عام أكاديمي للتعريف بنظام التسجيل والقبول والبرامج المتاحة من قبل المؤسسات، وينظم آليات وضوابط ومواعيد التسجيل والقبول والتظلم.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد المشار إليها برقم (٢) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٢) مكررا

يجب على الطالب التقيد بدليل الطالب في أثناء التسجيل والقبول في نظام القبول الموحد.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.