وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تتولى المديريات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اختيار الآتي:
١ – مقيم ومحكم المقترحات البحثية والابتكارية الأولية والمتكاملة.
٢ – مقيم ومحكم تقارير المشاريع البحثية، والابتكارية.
٣ – المختص في تقييم وترتيب طلبات التقديم في المسابقات والمؤتمرات والجوائز ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٤ – عضو اللجنة التوجيهية والإشرافية والفنية.
٥ – المتحدث في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٦ – المذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
المادة الثانية
تصرف المكافآت المقررة للمقيم والمحكم وأعضاء اللجان الفنية واللجان التوجيهية والإشرافية والمتحدث والمذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار – من غير موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار بعد إتمام الأعمال المسندة إليهم، واعتمادها من المديرية المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة
يجب أن يتوفر في المتحدث المحلي والدولي في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل ذات صلة بالبحث العلمي والابتكار جميع معايير الحد الأدنى أو معايير الحد المفضل – بحسب الأحوال – المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.
ويجوز لوكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار استثناء المتحدث المحلي والدولي من توفر بعض أو كل المعايير المشار إليها، إذا توفر في شأنهما الآتي:
١ – إذا كان المتحدث المحلي بمستوى متميز في مجال عمله أو قدم إنجازات علمية أو مهنية ذات صلة بعمله، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٢ – إذا كان المتحدث الدولي من العلماء البارزين ورواد الأعمال والمختصين المتميزين عالميا، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٢) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٥م.