استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٥٧٨٢) / م.ت.د / ١ / ٩ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة القائمة حاليا توفيق أوضاعها طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٢) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٤م.