تحميل
استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.
المادة الثانية
على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:
١ – أن يكون النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة في النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
٢ – إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين في منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.
٣ – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.
٤ – تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
٥ – موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.
المادة الثالثة
يجوز للوزارة في أي وقت – بعد موافقة الوزير – وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه في حال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.
المادة الرابعة
يحظر على الاتحاد في أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.
المادة الخامسة
على الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها في أجل أقصاه (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية ٢٠٢١ – ٢٠٢٤. وفي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة السادسة
لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.
المادة السابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م
ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.