التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي، والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس، وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

المادة الثانية

يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (٦٥) خمسة وستين سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك – التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده – فورا إلى البحر.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من هذه اللائحة، يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة، ويشمل الحظر التعامل بالبيع، والشراء، والنقل، والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة.

المادة الرابعة

على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الخامسة

يجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية:

١ – ألا يتجاوز طول الشباك (٢٤٠٠) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم.

٢ – ألا يتجاوز عمق الشباك (١٠) عشرة أمتار من سطح البحر.

٣ – يجب ألا تلامس الشباك قاع البحر.

٤ – ألا تقل فتحة عين الشبكة عن (٧٥،٣) بوصة (٩٥ ملم) خمسة وتسعين مليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن (١) واحد مليمتر (خيط رقم ١٥).

المادة السادسة

على الأفراد – الصيادين وأصحاب سفن الصيد – والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٠) عشرة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٩) الصادر في ٧ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/230 230/2014 ٢٠١٤/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠١٤ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك الصال الكبير وتشمل” القشران – الحمام – الصال”. ١ / ٦ / ٢٠١٤م حتى ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م
٢ أسماك الشعري، أسماك الأشخلي. ١ / ٧ / ٢٠١٤م حتى ٣١ / ٧ / ٢٠١٤م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الشعري وأسماك الأشخلي في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ٦ / ٢٠١٤م، حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤م، ومن ١ / ٨ / ٢٠١٤م، حتى ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٤م، حتى ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي: (أسماك العقام، أسماك الحبس، أسماك الهامور ماعدا الديسكو وأسماك الضلعة).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة الأسماك المعلبة والمغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/136 136/2014 ٢٠١٤/١٣٦ ١٣٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بالفقرة (ج) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، الفقرة الآتية:

“ج – شهادة منشأ معتمدة، ويستثنى من ذلك الإرسالية الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية القادمة إلى المنافذ المعتمدة بالسلطنة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/81 81/2014 ٢٠١٤/٨١ ٨١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية برفع إعلان مناطق حجر زراعية عن ولايتي سمائل والخابورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم
محافظة جنوب الباطنة بركاء
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

2014/44 44/2014 ٢٠١٤/٤٤ ٤٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه، كما يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

سفينة الصيد الحرفي: كل عائمة تستخدم في الصيد أيا كان نوعها ومادتها ووسيلة إبحارها ويرخص لها بالصيد الحرفي.

سفينة الصيد الساحلي: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي ويرخص لها بالصيد الساحلي.

سفينة الصيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري ويرخص لها بالصيد التجاري.

المادة الثانية

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ باستثناء محافظة مسندم فتحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة.

المادة الثالثة

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:

١ – بمسافة تبدأ بعد (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وفقا للملحق رقم (١) المرفق باستثناء ولاية مصيرة.

٢ – بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

٣ – وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة بالنسبة لمحافظة مسندم.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، تلتزم سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين من جميع الاتجاهات في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).

المادة الخامسة

يحظر على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد في المواقع البحرية الآتية:

١ – داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة المحددة بالملحق رقم (٢) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٥٣ °٥٨) شرقا

ب – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

ج – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

د – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٨ °٥٨) شرقا

٢ – داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية بمحافظة ظفار المحددة بالملحق رقم (٣) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ب – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ج – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ ° ٥٥) شرقا

د – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ °٥٥) شرقا

المادة السادسة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم طبقا للنظام الذي تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد بدون تشغيل الجهاز المشار إليه، وفي حالة توقف الجهاز عن العمل يجب على ربان السفينة إبلاغ السلطة المختصة فورا عن توقف الجهاز بواسطة البريد الإلكتروني أو التلكس أو الهاتف أو الراديو على أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط السفينة خلال فترة توقف الجهاز وعلى الأخص مواقع الصيد وكميات وأنواع المصيد وأي معلومات تطلبها السلطة المختصة. وفي حالة تعذر إصلاح الجهاز خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة يجب على ربان السفينة العودة بالسفينة إلى الميناء لإصلاح الجهاز وإخطار السلطة المختصة فورا بذلك.

المادة السابعة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي توفيق أوضاع سفنهم وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القرار خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٩ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٣م وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ٢٠١٤م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك الصافي).

المادة الثانية

تعامل صادرات الثروات المائية الحية الآتية (أسماك العندق، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو، وأسماك الكوفر ويستثنى منها نوع السية) على النحو الآتي:

أولا: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من هذه الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م وحتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣م ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م وحتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

ثانيا: يحظر تصدير الثروات المائية الحية المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال الفترة من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وحتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٤م.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك البياح، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة منها.

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/309 309/2013 ٢٠١٣/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٨ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.