تحميل
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يشترط في المقر الإداري الثابت والدائم، وفي مواصفات المرافق الرياضية والمعدات الخاصة بنادي الفروسية ما يأتي:
أ – بالنسبة للمقر الإداري، يتعين أن يتوفر فيه الآتي:
١ – قاعة اجتماعات لمجلس الإدارة، تكون مزودة بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.
٢ – مكتب للعمل الإداري، يكون مزودا بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.
٣ – قاعة متعددة الاستخدامات، تتسع لعدد لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين عضوا، لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، وإقامة ورش العمل، والندوات، والمحاضرات.
٤ – عدد لا يقل عن (٥) خمس دورات مياه، وغرف لتبديل الملابس.
٥ – مخزن عام.
٦ – مواقف سيارات.
٧ – لوحة إعلانات.
٨ – سياج أسمنتي محيط بأرض النادي.
ب – بالنسبة للمرافق الرياضية، يتعين أن يتوفر فيها الآتي:
١ – مدرسة لتدريب الفروسية، لا تقل مساحتها عن (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع، على أن تكون أطوال الأضلاع على الأقل (٢٠م × ٤٠م)، ومزودة بأدوات وحواجز للقفز، ومحاطة بسياج حديدي، وأرضية صالحة لركوب الخيل.
٢ – مضمار خيل دائري، لا يقل طوله عن (١٤٠٠م) ألف وأربعمائة متر، محاط بسياج حديدي.
٣ – عدد لا يقل عن (١٠) عشرة إسطبلات للخيل، يحتوي كل منها على نوافذ للتهوية، وتوصيلات كهرباء، ومياه.
٤ – إسطبل خاص لعزل الخيول المريضة، مع وجود مسافة لا تقل عن (٥٠م) خمسين مترا عن إسطبلات الخيول غير المريضة.
٥ – غرفة لسايس الخيل مكيفة، مع دورة مياه.
٦ – غرفة لتخزين الأكل، والأعلاف الخاصة بالخيول.
٧ – مكان مكشوف، ومسور لتخزين الفضلات قبل التخلص منها.
٨ – أنظمة وأجهزة لمكافحة الحرائق.
٩ – مصادر لمياه الشرب الصالحة، ونظام للصرف الصحي.
١٠ – توصيل كهربائي.
١١ – منصة مغطاة، ومجهزة لحضور الفعاليات.
١٢ – منصة مجهزة للنقل الإعلامي.
ج – معدات رياضية على النحو الآتي:
أولا: معدات الفارس:
١ – خوذات لركوب الخيل.
٢ – ملابس لركوب الخيل.
٣ – أحذية لركوب الخيل.
٤ – عصا الفارس.
ثانيا: معدات الخيل:
١ – سروج خيل عربية، وإنجليزية.
٢ – لجم للخيل.
٣ – فوط لركوب الخيل.
ثالثا: معدات الإسعافات الأولية:
١ – الإسعافات الأولية للفارس، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للفارس.
٢ – الإسعافات الأولية للخيل، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للخيل، ووسيلة نقل (عربة خيل) لنقل الخيل عند الإصابة، أو المرض.
المادة الثانية
يجب أن يكون عدد الخيول بالنادي (٥٠) خمسين خيلا على الأقل، وأن تتوفر كافة المرافق والمعدات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، كحد أدنى لمتطلبات إشهار أي ناد.
المادة الثالثة
يشترط للعضوية في نادي الفروسية – إضافة للشروط الواردة في النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ – أن يكون العضو حاملا لصفة الفارس، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بكل ناد.
المادة الرابعة
على كافة أندية الفروسية المشهرة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا القرار خلال (١) سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.
2017/71 71/2017 ٢٠١٧/٧١ ٧١/٢٠١٧