التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢٠ بإشهار الاتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الاساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني لكرة الطاولة.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني لكرة الطاولة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٠م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٢٠ بإشهار الاتحاد العماني للدراجات الهوائية واعتماد نظامه الاساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للدراجات الهوائية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للدراجات الهوائية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٩ بإشهار الاتحاد العماني للجولف واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للجولف.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للجولف.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠١٧ بشأن شروط ومواصفات المقر الإداري والمرافق الخاصة بأندية الفروسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشترط في المقر الإداري الثابت والدائم، وفي مواصفات المرافق الرياضية والمعدات الخاصة بنادي الفروسية ما يأتي:

أ – بالنسبة للمقر الإداري، يتعين أن يتوفر فيه الآتي:

١ – قاعة اجتماعات لمجلس الإدارة، تكون مزودة بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

٢ – مكتب للعمل الإداري، يكون مزودا بكافة الأجهزة والأدوات المكتبية والإلكترونية اللازمة.

٣ – قاعة متعددة الاستخدامات، تتسع لعدد لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين عضوا، لعقد اجتماعات الجمعية العمومية، وإقامة ورش العمل، والندوات، والمحاضرات.

٤ – عدد لا يقل عن (٥) خمس دورات مياه، وغرف لتبديل الملابس.

٥ – مخزن عام.

٦ – مواقف سيارات.

٧ – لوحة إعلانات.

٨ – سياج أسمنتي محيط بأرض النادي.

ب – بالنسبة للمرافق الرياضية، يتعين أن يتوفر فيها الآتي:

١ – مدرسة لتدريب الفروسية، لا تقل مساحتها عن (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع، على أن تكون أطوال الأضلاع على الأقل (٢٠م × ٤٠م)، ومزودة بأدوات وحواجز للقفز، ومحاطة بسياج حديدي، وأرضية صالحة لركوب الخيل.

٢ – مضمار خيل دائري، لا يقل طوله عن (١٤٠٠م) ألف وأربعمائة متر، محاط بسياج حديدي.

٣ – عدد لا يقل عن (١٠) عشرة إسطبلات للخيل، يحتوي كل منها على نوافذ للتهوية، وتوصيلات كهرباء، ومياه.

٤ – إسطبل خاص لعزل الخيول المريضة، مع وجود مسافة لا تقل عن (٥٠م) خمسين مترا عن إسطبلات الخيول غير المريضة.

٥ – غرفة لسايس الخيل مكيفة، مع دورة مياه.

٦ – غرفة لتخزين الأكل، والأعلاف الخاصة بالخيول.

٧ – مكان مكشوف، ومسور لتخزين الفضلات قبل التخلص منها.

٨ – أنظمة وأجهزة لمكافحة الحرائق.

٩ – مصادر لمياه الشرب الصالحة، ونظام للصرف الصحي.

١٠ – توصيل كهربائي.

١١ – منصة مغطاة، ومجهزة لحضور الفعاليات.

١٢ – منصة مجهزة للنقل الإعلامي.

ج – معدات رياضية على النحو الآتي:

أولا: معدات الفارس:

١ – خوذات لركوب الخيل.

٢ – ملابس لركوب الخيل.

٣ – أحذية لركوب الخيل.

٤ – عصا الفارس.

ثانيا: معدات الخيل:

١ – سروج خيل عربية، وإنجليزية.

٢ – لجم للخيل.

٣ – فوط لركوب الخيل.

ثالثا: معدات الإسعافات الأولية:

١ – الإسعافات الأولية للفارس، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للفارس.

٢ – الإسعافات الأولية للخيل، تشمل غرفة مجهزة للإسعافات الأولية للخيل، ووسيلة نقل (عربة خيل) لنقل الخيل عند الإصابة، أو المرض.

المادة الثانية

يجب أن يكون عدد الخيول بالنادي (٥٠) خمسين خيلا على الأقل، وأن تتوفر كافة المرافق والمعدات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، كحد أدنى لمتطلبات إشهار أي ناد.

المادة الثالثة

يشترط للعضوية في نادي الفروسية – إضافة للشروط الواردة في النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ – أن يكون العضو حاملا لصفة الفارس، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بكل ناد.

المادة الرابعة

على كافة أندية الفروسية المشهرة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام هذا القرار خلال (١) سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٣) الصادر في ٧ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/71 71/2017 ٢٠١٧/٧١ ٧١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠١٦ بإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد صفة لجان الرياضة المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ الصادر عن وزيرة التربية والتعليم بتشكيل لجان للرياضة المدرسية بالمديريات / الإدارة التعليمية بالمحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح اللجان المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالقرار الوزاري رقم ٦٠٦ / ٢٠١٢ صفة الهيئة المركزية الرياضية وفقا للمادة (٥١) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

المادة الثانية

تكتسب اللجان المذكورة بالمادة الأولى العضوية بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية وفقا لنظامه الأساسي، وباتباع الإجراءات المبينة فيه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ٥ / ٢٠١٦م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/95 95/2016 ٢٠١٦/٩٥ ٩٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٣) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٦٨ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل كلمة “المجيدين” بكلمة “المتميزين” كما تستبدل عبارة “دائرة شؤون المنتخبات” بعبارة “دائرة التميز الرياضي” أينما وردتا في اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية المشار إليها.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦، ٧، ٢٦، ٢٧) من اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٦)

يجوز إنشاء مركز للتدريب بالمجمع الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية.

المادة (٧)

تمنح عضوية المركز بناء على طلب كتابي من الجهة المنفذة، وبموافقة ولي أمر اللاعب، ويصرف لكل لاعب بطاقة عضوية لممارسة الأنشطة بالمركز.

المادة (٢٦)

يجوز لكل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الدفاع، والحرس السلطاني العماني، وشرطة عمان السلطانية، والوزارة المشرفة على منتخبات ذوي الإعاقة، الانتفاع بمرافق المجمعات الرياضية بالمجان، وذلك بإقامة المباريات الرياضية والاستعداد لها، أو تنظيم الندوات وعقد الدورات والدراسات في المجالات الرياضية، أو غيرها بما توافق عليه المديرية.

المادة (٢٧)

تعفى فئة الضمان الاجتماعي من الرسوم المقررة لاشتراكات العضوية في المجمعات الرياضية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/168 168/2014 ٢٠١٤/١٦٨ ١٦٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٤ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأندية الرياضية إعانات مالية سنوية على النحو الآتي:

أ – (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني، للأندية المندمجة.

ب – (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني، للأندية غير المندمجة.

المادة الثانية

تصرف الإعانات المالية السنوية للأندية الرياضية وفقا للقواعد الآتية:

أ – يكون الصرف بعد اعتماد الحساب الختامي للنادي من قبل الجمعية العمومية، ولوزير الشؤون الرياضية الموافقة على الصرف في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي لأي سبب من الأسباب.

ب – لا يجوز صرف الإعانات المالية السنوية للنادي الذي انتهت المدة القانونية لمجلس إدارته إلا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت من قبل وزارة الشؤون الرياضية، فيما عدا أجور العمال، وعقود اللاعبين والإداريين بالنادي، والمستلزمات اليومية الضرورية لسير العمل بالنادي خلال تلك الفترة.

المادة الثالثة

تمنح الأندية الرياضية العشرة الحاصلة على أعلى النتائج على مستوى السلطنة في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، بناء على النتائج النهائية المعتمدة من لجنة تقييم المسابقة المشكلة بقرار من وزير الشؤون الرياضية، الحوافز الآتية:

المركز الأول: كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.

المركز الثاني: درع الوزارة الفضي، ومبلغ (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الثالث: درع الوزارة البرونزي، ومبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الرابع: مبلغ (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الخامس: مبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال عماني.

المركز السادس: مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المركز السابع: مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عماني.

المركز الثامن: مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال عماني.

المركز التاسع: مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال عماني.

المركز العاشر: مبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

تمنح الأندية الرياضية الفائزة في المسابقات الآتية الحوافز المالية المبينة لكل مركز، وذلك على النحو الآتي:

م المسابقة الحافز المالي بالريال العماني
المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث
١ كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفا (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا
٢ كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفا (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا
٣ درع الوزارة لكرة اليد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٤ درع الوزارة للكرة الطائرة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٥ درع الوزارة لكرة السلة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/153 153/2014 ٢٠١٤/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٤