(١١)
بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م
١ – موظف – إجازة – إجازة مرضية – مدى اعتبار شهادة حضور للعلاج الصادرة عن الجهة الطبية إجازة مرضية.
حظر القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يستحقها، وفي الحدود المقررة قانونا، وبين القانون سائر أنواع الإجازات، ومنها الإجازة الطارئة، والإجازة المرضية التي تمنح للموظف بناء على توصية الجهة الطبية المختصة – أثر ذلك – منح الموظف شهادة إلى من يهمه الأمر (شهادة حضور للعلاج) لا يمكن اعتباره في إجازة مرضية لا سيما أن الجهة الطبية المختصة لم تمنحه إجازة مرضية – تطبيق.
٢ – موظف – انقطاع عن العمل – أثره.
رسم القانون الطريق لجهة الإدارة للتصرف في حالة انقطاع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه، مع صلاحية اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهته إذا لم يقدم عذرا، أو قدم عذرا غير مقبول – تطبيق.
٣ – موظف – إجازة مرضية – أثر تداخل الإجازة المرضية مع إجازة أخرى مصرح بها.
لم يعتد القانون بالإجازة المرضية الممنوحة للموظف إذا تداخلت مع أي إجازة أخرى مصرح بها، أما إذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها، فيكون عندها للموظف الاستفادة من المدة التي تزيد على ذلك باعتبارها إجازة مرضية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص والأصل أن تعدد الأسباب المجتمعة نتائجها على حال واحد، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة عليها، لأن الأسباب تستغرق بعضها بعضا متى تجمعت متعاصرة في حال واحد، وإعمالا لمبدأ أن الإجازة لا ترد على إجازة – تطبيق.