نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م
2008/167 167/2008 ٢٠٠٨/١٦٧ ١٦٧/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م
2008/167 167/2008 ٢٠٠٨/١٦٧ ١٦٧/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ بتحصيل رسوم عن التراخيص الطبية،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية – ت (١٣١٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٥٦١١ بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٢٩هـ الموافق ١٨ / ٥ /٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (١) مكررا إلى القرار الوزاري المشار إليه نصها الآتي:
مادة (١) مكررا
يحصل رسم سنوي مقداره (٣٠٠ ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني مقابل الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية على العمالة الوافدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٠٨م
الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٨) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠٠٨م
2008/121 121/2008 ٢٠٠٨/١٢١ ١٢١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٨م
2008/103 103/2008 ٢٠٠٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٨
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: مالية / ت – (٣٦٩٣) / م ز ت / ٣٧١١ المؤرخ في ٤ / ٤ / ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل قيمة العلاوة اليومية للمرضى والمرافقين الواردة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤ لكل من المملكة المتحدة والهند لتكون على النحو الآتي:
– ٦٠٠ جنيه إسترليني خارج المستشفى و١٠ جنيهات إسترلينيه داخل المستشفى بالنسبة للمملكة المتحدة.
– ٢٥٠٠ روبية خارج المستشفى و٥٠٠ روبية داخل المستشفى بالنسبة للهند.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ مايو ٢٠٠٧م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م
2007/67 67/2007 ٢٠٠٧/٦٧ ٦٧/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٤) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٦م
2006/132 132/2006 ٢٠٠٦/١٣٢ ١٣٢/٢٠٠٦
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٩ / ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (١٠٤٩٩) م. ت. د / ١ / ٢ / ١٠٥١٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة (١)
تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٦ مكرر نصها الآتي:
يعفى الوافد المتبرع بأي عضو من أعضائه لمستشفيات وزارة الصحة من قيمة العلاج بالمستشفى في حالة وفاته إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون التبرع أثناء حياة الوافد مسجلا بمستشفى حكومي متخصص في نقل الأعضاء أو أن يكون التبرع بعد الوفاة بموافقة أهل المتوفي.
ب- أن تكون النفقات التي يشملها الإعفاء عن المرض الأخير الذى انتهى بالوفاة.
ج- أن تكون الوفاة قد حدثت في مستشفى حكومي.
د- أن يتم نقل العضو المتبرع به.
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م
2005/131 131/2005 ٢٠٠٥/١٣١ ١٣١/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م
2005/122 122/2005 ٢٠٠٥/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٥