التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وقانون سلامة الغذاء، وقانون العمل، وقانون السياحة، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٨) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسندم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٥ بتحديد ضوابط الإنابة في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ -ألا يتضمن سند الوكالة ما يمنع المحامي الأصيل من إنابة غيره من المحامين.

٢ -أن تكون الإنابة موقعة من المحامي الأصيل، ولجلسة واحدة، وأن ترفق في ملف الدعوى.

٣ -أن تتضمن الإنابة اسم كل من: المحامي الأصيل والمحامي الصادرة له الإنابة، ورقم قيدهما، والجدول المقيد فيه كل منهما، والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة، وسبب الإنابة.

٤ -أن يتم تقديم الإنابة وفقا للإجراءات المتبعة لدى المجلس الأعلى للقضاء.

٥ – ألا تزيد عدد الإنابات التي يصدرها المحامي الأصيل على (٦) ست إنابات في الدعوى الواحدة في جميع مراحل التقاضي.

المادة الثانية

يجوز لوزارة العدل والشؤون القانونية أن تطلب من المجلس الأعلى للقضاء بيانا بأسماء المحامين والإنابات الصادرة عنهم أو إليهم، وأرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فيها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الباطنة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.

– مساعد مفتش ضريبي.

– محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.

– محلل مكافحة التهرب الضريبي.

– مدقق ضرائب أول.

– مدقق ضرائب.

– مفتش ضريبي أول.

– مفتش ضريبي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٩) الصادر في ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها نصها الآتي:

ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (١) و(٤) من المادتين (٣١) و(٣٢) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثانية

يكون موعد التظلم من نتيجة الاختبار السابق على العمل بهذا القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ١ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤)، الصادر بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ، الموافق ٤ من مايو ٢٠٢٥م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والصحيح هو:

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ في شأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وإلى اجتماع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٠)، الصادر بتاريخ ٧ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، إذ وردت في المادة (١٧) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه عبارة:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف)

والصحيح هو:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن)

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.