(٢)
١٨ / ١ / ٢٠٢١م
١ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.
أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.
٢ – قرار إداري – القرار المنشئ والقرار الكاشف – أثر قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم اللياقة الصحية للموظف.
ينقسم القرار الإداري من حيث آثاره إلى قرار كاشف وقرار منشئ، فالأول لا يستحدث مركزا قانونيا جديدا إنشاء أو تعديلا، بل يقتصر على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للآثار القانونية، أما الثاني فإنه يستحدث مركزا قانونيا جديدا ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين – أثر ذلك – أن قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم لياقة الموظف صحيا للاستمرار في عمله، يعد قرارا منشئا للمركز القانوني للموظف – وأن قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة يعد كاشفا لسبب إنهاء الخدمة وليس منشئا له – تطبيق.